• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 304
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : أختي ربت طفلة صغيرة، والجميع يعرف أن هذه الطفلة من الحرام لكن الطفلة لا تعرف أمها، فهي تظن حتى الآن أن أختي هي أمها لأنها ربتها منذ ولادتها، أختي ستخبر الطفلة عندما تكبر، والآن هي تبلغ أربعة عشرعام، فهل يجوز لها أن تفتح حسابًا بنكيًّا باسم الطفلة، وتضع لها في هذا الحساب زكاة؟  

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس بهذا، ما دامت على هذا الوصف فلا بأس أن يعطي الإنسان زكاته لهذه الطفلة، وجزا الله أختك خير الجزاء على القيام على هذه البنت والإحسان إليها ولا شك أن في ذلك أجر عظيم. فكونها  تفتح لها حساب وتجعل فيها مال، وأيضًا تعطيها من الزكاة فلا بأس بذلك خاصة بعد بلوغها، وإن جعلت المال الذي تدفعه إليها من حر مالها هذا أكمل وأتم، وإن أعطتها من الزكاة فلا بأس من ذلك. السائل : وهل يجوز لي أن أعطي لأختي زكاة مالي لهذه الطفلة في حسابها؟ الجواب: لا بأس إذا كانت أختك التي ربتها، يجوز أن تعطيها وهي تنفق عليها، فالمقصود: لا بأس من ذلك.


التعليقات