مصدر الفتوى :
اللقاء (02)
السؤال :

عندى مال وأريد فقه الأولويات فأى هذه المسائل أكثر أجراً. 1- أساعد به زوجى المدين. 2- أشتري به مصاحف لطالباتي اللاتي ليس عندهنَّ مصاحف. 3- أخبئه لرمضان من أجل أن أعمل به إطعامًا للصائمين .

الإجابة


الحمد لله وبعد  أقول لأختنا -وفقها الله- أنه إذا كان عندها مال وصار أمامها خيارات فكما ذكرت الأخت أنها تختار الأولى فى صرفه. والقاعدة فى مثل هذا: أنه يصرف فيما ما كان أكثر نفعا(1)؛ فإنه يصرف فيه، وهذا يُختلف فيه  بحسب حال الشخص وحال الوقت، وهذا باب واسع. وعلى هذا أقول ما دام زوجك عليه دَيْن؛ فإنه مُقدّم. وذلك أنه صلة وبر،(2) وإعانة لزوجك، الإعانة التى يعود نفعها فى الحقيقة عليك وعلى أولادك أيضا عليكم جميعاً، عليكِ وعلى زوجك وعلى الذرية التى لكم فى إعانتك لزوجك، وذلك أنَّ هذا نفعٌ متعد هذا له متعدٍ فى حق واجب على الزوج. وما ذكرت لاشك أنه من أعمال البر والخير، وهذا هو الأولى والأكمل والأتم كما تقدم. وثبت فى الصحيحين من حديث ميمونة -رضي الله عنها- أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها قالت: أشعرت يا رسول الله، إني أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت)؟. قالت: نعم، قال: (أَما إِنَّكِ لو أَعْطَيتِهَا أَخوالَكِ كان أَعظَمَ لأجرِكِ) (3) مع ما علم من فضل العتق، وما جاء من النصوص فى فضل العتق وتحرير النفوس وتخليصها من الرق، ومع ذلك قال النَّبي- عليه الصلاة والسلام- : (أَما إِنَّكِ لو أَعْطَيتِهَا أَخوالَكِ كان أَعظَمَ لأجْرِكِ) مع ما عرض من فضل العتق؛ وما جاء فى النصوص من فضل العتق وتحرير أنفس وتخليصها من الرق، ومع ذلك قال النَّبي- صلى الله عليه وسلم-: (أَما إِنَّكِ لو أَعْطَيتِهَا أَخوالَكِ كان أَعظَمَ لأجرِكِ). جاء عند النسائي بسندٍ صحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «أَفَلَا تَفْدِينَ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ؟»(4) ، فأشار إلى نفعٍ خاصٍ فى دفعِ مشقةٍ عنها، مع أن الرعاية يمكن أن تقوم بها، فإذا كان هذا فى دفع دَينٍ واجب أداؤه على الزوج وهو زوجك؛ فإنه أولى وأتم كما تقدم فهذا هو الأولى. وثبت الأخبار عن النَّبي- عليه الصلاة والسلام - فى حديث أم سلمة قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ: " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ"(5) فكذلك أيضاً نفقتك على زوجك وإعطاؤك لزوجك هو الأولى والأكمل.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) أخرجه  البخاري (2592) ، ومسلم في صحيحه ( 999). (4) أخرجه  النسائي في السنن الكبرى (4912). والطبراني في الكبير (1062).
(5) أخرجه البخاري: (5054). ومسلم: (1001). ([1]) ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/281 . والمبسوط للسرخسي 4/178. الفروق للقرافي 2/227. وفتح الباري لابن حجر 5/149 ولفظ القاعدة عنده: مهما كان العمل أكثر نفعًا كان أفضل, سواء قل أو كثر ؛ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 6/201 . (2) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ " أخرجه الترمذي (664) والنسائي 5 / 92 وابن ماجة (1844) وأحمد (16226) و"صحيح ابن حبان" (3344). وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وصححه الشيخ الألباني.


التعليقات