يقول السائل : هل يجوز إخراج الزكاة نقودًا مع الدليل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
زكاة الفطر يا إخواني لا تخرج بالنقود إلا عند الحاجة، وسبقت هذه المسألة وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أصناف لحديث بن عمر «التمر والشعير والزبيب» نعم تخرجها أقواتًا في بلدك الذي أدركك الفطر فيه، وتخرج صاعًا عنك وكذلك عمن تعوله، والصاع كما تقدم أربعة أمداد من يد الرجل المعتدل، ومن لم يقدر بهذا يخرج ثلاث كيلو، اثنين كيلو ونص والاحتياط أن نخرج ثلاث كيلوات ولله الحمد، ومن زاد فخير، وقوله عليه الصلاة والسلام:«صاعًا من تمر، صاعًا من شعير»(1) وهذه أقوات مختلفة، ولو كانت القيمة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا واحدًا أو ذكر أصنافًا قيمتها ماذا؟ قيمتها واحدة، فلما ذكر أصنافًا أقيامها مختلفة فبأي شيءٍ يقيم زكاة الفطر، فيقيما بالتمر، هل نقيمه بالشعير قيمة التمر غير الشعير في السوق غير الزبيب فالحالة هنا تكون على أمرٍ مختلف ولا يمكن أن يأخذ بهذا، وهذا يدل على أن الشارع أرادها من الأقوات، وأرادها أن تكون متنوعة، وأن قوت البلد يختلف من بلد إلى بلد، لكن عند الحاجة على الصحيح كما هو مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام عند الحاجة خيرٌ لكم وأهون عليكم وخيرٌ لأصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-، قد يكون الإنسان أيضًا عنده عروض تجارة، ففي هذه الحالة لا بأس أن يخرج زكاته من التجارة إذا كانت أنفع، وهذا يجري في زكاة المال وزكاة الفطر وهو جواز إخراج الزكاة منها من القيمة عند الحاجة إليها، ولهذا في الغالب حتى ولو كانت من المعلبات نعم، عند الحاجة مثلًا يعني ما وجدت شيء، فالناس ليس لها هنا قوت محدد، بمعنى أنك في مكان خشيت مثلًا أن يخرج الوقت ولم تجد قوتًا تشتريه، نعم الضرورة يعني أن تفسر بالضرورة ولهذا في الغالب أن كل بلد له نقود، قد يمكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ".
أخرجه البخاري (1512) ، ومسلم (984) (13).