• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 344
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : إذا اشترى إنسان أرضًا بثمن مقسم على ثلاثة أقساط، دفع اثنين وبقي قسط فهل هذا الأخير يكون فيه زكاة إذا لم يدفع؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان إنسان عليه دين أقساط فلم يدفعه قبل حلول الحول هذا لا زكاة فيه، لكن يقول أنا عندي مال عندي قسط هل أزكي نسأله هل حل القسط والحول جميعًا قال: نعم، نسأله سؤال آخر هل تريد أن تسدد القسط الآن أم صاحب القسط يرضى أن تؤخر مثلاً أو أن ربما مضطر إلى هذا لسداد هذا المال فلو قال لا أنا سوف أسدد هذا القسط في هذا نقول لا زكاة فيه، ما دام حل الدين في هذه الحالة تسدده كذلك أيضًا لو قضيته قبل ذلك ، فإذا كان حل القسط وأنت لا تريد سداد هذا القسط لأنك محتاج له مثلاً أو صاحبه كذلك ربما لا يطالبك أو اعتدت مثلاً من صاحب القسط أنك تؤخره كثيرًا تأخر زائد عن حد الوقت الذي تخرج فيه الزكاة فإنك تخرج الزكاة لماذا؟ لأنه مالك حال عليه الحول ووجد السبب ووجد الشرط والله عز وجل يقول:{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }[البقرة:43]. وما دام أنه وجد سببه وشرطه فلا تقول لا أخرج الزكاة فتخرجه في الحال تخرج الزكاة لأهلها.


التعليقات