يقول السائل : ما حكم قتل المحرم لحشرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من قتل حشرة نقول له جزاه الله خيراً وصنع خيراً، الحشرة مؤذية، إلا إن قصد مثلاً شيئاُ مما وقع فيه الخلاف مثل الجراد ونحو ذلك هذا فيه خلاف، ومنهم من قال من صيد البحر فإذا كان من صيد البحر فلا شيء فيه، ومنهم من قال إنه من صيد البر، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء هكذا من صيد البر، يطير كما تطير حيوانات البر، ويموت في البر كما تموت حيوانات البر، ويغرق في الماء بخلاف حيوانات البحر لو كان من حيوانات البحر لم يغرق في الماء. أما الحديث" أن الجراد نثرت حوتٍ" حديثٌ لا يصح، من طريق مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ،(1) وإن صح فإنه لا يدل على أنه من حيوان البر، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قتل جرادةً يتصدق ولو بتمرة، إلا إذا الفرس في طريقة ولا يمكن أن يتفاداه فلا شيء عليه، و قتل أبي بن كعب مرةً جرادتين رضي الله عنه وهو محرم فأخبر عمر أنه تصدق بدرهمين، عن كل جرادة درهم، فقال عمر رضي الله عنه: درهمٌ خير من مائة جرادة، يعني لو تصدق بتمرة أجزى عنه(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قال الشوكاني في الفوائد المجموعة:(50)حديث: " أنه صلى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الْجَرَادِ: اللَّهُمَّ اقْتُلْ كِبَارَهُ وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ خُذْ بِأَفْوَاهِهِ عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْجَرَادُ نَثْرَةُ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ".رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ مَرْفُوعًا.وَفِي إِسْنَادِهِ: مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.قَالَ فِي اللآلىء: أخرجه ابن ماجة به.
(2)انظر موطأ مالك (416) ومسند الشافعي (2/199).