• تاريخ النشر : 03/08/2016
  • 268
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم الاشتراك في الأضحية وما كيفية ذلك؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;

 الاشتراك في الأضحية إن كان اشتراك الرجل وأهل بيته بأن يشركهم هذا لا بأس به بلا خلاف أن يدخلهم معه وهم داخلون معه والأضحية لهم وهو الذي يمتنع من أخذ الظفر والشعر والبشرة في حديث أم سلمة(1) وأهله زوجه وأولاده لا شيء عليهم إلا من أراد أن يضحي منهم فكل من ضحى من أهل البيت فمعه أهل بيته ولو كانوا مائة كما في حديث أبي أيوب(2) وأنها تكفي الرجل وأهل بيته يضحوا بالأضحية أو الأضحيتين وكذلك أيضًا يدخل في أهل البيت الجماعة لو أن جماعةً سافروا واجتمعوا في مكانٍ واحد طعامهم واحد أو كانوا ليسوا مسافرين في الحضر أناس يعملون في دراسة في عمل ليسوا في بلدهم هم مجتمعون في دارٍ واحدة وسكنهم واحد في بيتٍ واحد في شقة واحدة في غرفة واحدة طعامهم وشرابهم فهل لهم أن يضحوا بأضحية واحدة نقول: لهم أن يضحوا لأنهم بمثابة أهل البيت الواحد  ولو كان كل واحدٍ منهم له بيتٌ مستقل إلا إذا أراد أن يضحي كل واحدٍ منهم عن نفسه وعن أهل بيته فإذا أرادوا أن يجتمعوا في أضحية واحدة فلا بأس لأنهم بمثابة أهل البيت الواحد، وقد روى أحمد في حديث بسنده ضعف وذكره ابن القيم رحمه الله أن جماعةً أو رفقةً في سفر أدركهم عيد الأضحى فاشتروا أضحيةً وهم سبعة فأخذ رجلٌ بأذن وأخذ رجلٌ بأذن وأخذ رجلٌ برجل وأخذ رجلٌ برجل وأخذ رجلٌ بيد وأخذ رجلٌ بيد كم هم هؤلاء؟ ستة والآخر أمسك بها وذبحها سبعة فجازت عنهم(3) الأضحية فأخذ من هذا وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس بالرفقة أن يجتمعوا على أضحية أما أن يشترك أهل بيتين منفصلين في أضحية واحدة فهذا لا يشرع عند جماهير العلماء أما إذا كانوا في بيتٍ واحد يعني رجل وأولاده معه وهم مجتمعون في دارٍ واحدة طعامهم واحد واجتماعهم واحد ولو كانوا أكثر من عائلة فضحى فالأقرب والله أعلم أن لا بأس أن يشتركوا في الأضحية لعموم الأدلة في أهل البيت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ".أخرجه مسلم (1977) وأبو داود (2791)،والترمذي(1523). (2) حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل) : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ( .أخرجه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.
(3) أخرج الإمام أحمد من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم فقلنا : يا رسول الله ، لقد أغلينا بها فقال : (( إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ))فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد، ورجل بقرن ، ورجل بقرن ، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا . أخرجه أحمد (15494) والحاكم في المستدرك (7561).وقال الهيثمي : أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه ، وكذلك أبوه . اه،


التعليقات