يقول السائل : هل هناك فرق بين تحول المشروب من نفسه أو كونه من فعل الآدمي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم نقول: هذا يختلف، إن كانت الاستحالة هذه بفعل آدمي للخمر فهذا لا يجوز؛ لأن النبي «سئُل عن الخمر تتخذُ خلًا قال: لا» رواه مسلم في حديث أنس(1)، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي بسندٍ صحيح أنه عليه الصلاة والسلام «سئُل عن أيتامٍ ورثوا خمرًا، هل تتخذ خلًا؟ قال: لا»(2)، يعني نهى عن اتخاذ الخل للأيتام وهم محتجون فغيرهم من باب أولى.
فالخمر لا يجوز تخليلها إلا إذا بدأ الله بفسادها كما قال عمر رضي الله عنه فإذا بدأ هم بفسادها يعني تخللت بنفسها لا باس.
أما أن تتخلل بالفعل أو بالقصد لا يجوز ، يعني لو أن إنسان عنده عنب ثم تركه حتى تخلل، ولم يغيره، ولم ينقله لا يجوز؛ لأنه اتخذ الخمر يقول: أنا ما خللتها، ما نقلتها من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل لم أضع فيها شيئًا أو مادةً تجعلها خمرًا؛ أي تنقلها إلى الخل، نقول: هذا لا يجوز لأنك قصدت، والأعمال بالنيات، أما إذا نقلها هذا لا يجوز من باب أولى؛ لأنه اتخذ بالفعل والقصد. أما إذا وضع مادةً فيها تمنعها من المرور بمرحلة الخمر هذا لا بأس؛ يعني لو أن عنده عنب وأراد أن يتخلل فوضع له مادة تنقله من العنب إلى الخل مباشرة بدون أن يمر بمرحلة التخمر فهذا لا باس به، إنما المحظور أن يتركها حتى تتخمر ثم يتركها حتى تتخلل. قالوا: لأن الخلال في الغالب لا يقصد ذلك لكن على العموم إذا قصد لا يجوز، أما ما سوى الخمر فلا بأس أن يقصد مثل إنسان عنده ميتة فرماها في أرض ملح حتى يستفيد منها ما في مانع لا بأس لا يضر؛ لأن يجوز الانتفاع بها؛ ولهذا نص العلماء أن يجوز إطعام الميتة للسباع، يجوز أن تطعم كذلك لو تركها حتى تحولت؛ لأنها في دائرة الحِل، ولا تحريم في مثل هذا والعبرة بما تؤول إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم رقم (1983).
(2) أخرجه الترمذي (1263) وأحمد (11206).