مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يفترض في العقيقة شروط الأضحية ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;  الله أعلم، الجمهور يقولون إنها يشترط لها ذلك [1]، ولم يذكروا دليلاً بينًّا على ما ذكروه - رحمة الله عليهم - وخالف في ذلك بعض أهل العلم كابن حزم وجماعة من أهل العلم [2]،  ومن المتأخرين الشوكاني [3] - رحمه الله - وقال إنه لا دليل على هذا والنبي - عليه الصلاة والسلام - أطلق الأدلة في هذا الباب في حديث عائشة وحديث أم كرز وحديث ابن عباس قال - عليه الصلاة والسلام - : " عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ ، وعنِ الجَّاريةِ شاةٌ " [4]، ولم يقيد هذه الشاة بالقيود التي جاءت في الأضحية، فقالوا إنه إذا ضحى بمسمى الشاة سواء كان من الضأن أو الماعز فإنه يحصل المقصود. وقالوا ربما أيضاً مما يرشد هذا القول ويقويه أنه في هذا تيسراً في باب العقيقة؛ لأنه ربما إنسان لا يجد العقيقة أو لا يجد ثمن العقيقة التي اشترط الفقهاء - رحمة الله عليهم - أن تكون بسن معين من الضأن ستة أشهر بعضهم قال سنة ومن الماعز سنة ويجد ثمن العقيقة دون ذلك فهذا قول جيد واختاره الشوكاني - رحمه الله - وألزم القائلين باشتراط شروط الأضحية أن يشترطوه في كل ذبيحة هي قربة، يعني مثلاً قوله - عليه الصلاة والسلام - : " أولِم ولو بشاةٍ " [5]في الشاة تذبح في النكاح ، قال يلزمكم أيضاً أن تكون الشروط التي تشترط في الأضحية تشترط فيما يذبح في باب الوليمة ؛ لأنها قربة وطاعة بل أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بذلك وهذا بالإجماع لم يقله أحد من أهل العلم.  قال هذا هل يلزم الجمهور أو لا يلزمه ؟ محتمل لكن من جهة التأصيل ومن جهة النظر العقلي الذي ذكره الشوكاني - رحمه الله - متوجه قوله ومهما أمكن العمل بقوله، ويمكن يتوسط أن يقال وينظر هل قال به أحد؟ مع أن هذا بعض قول من يقول بإجزائها مطلقاً أن يقال إذا كان الإنسان يقول لا أستطيع أن أشتري عقيقة بالشروط التي ذكرها الفقهاء لكن عندي مبلغ من المال يمكن أن يشتري عناق صغيرة، ممكن اشتري شاة صغيرة بثمن أجده ولا أستطيع هذا الشيء ففي هذه الحال نقول لا بأس وتجزئ، أما إذا كان يجد ثمنها فيجب عليه؛ لأنه لا يكلف الغني القادر ما لا يكلف به من كان غير قادر ، نعم .




[1] - ينظر ابن عبد البر  التمهيد/ (4/311). [2] - ابن حجر في الفتح/ (9/592). المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/96) . [3] - نيل الأوطار/ (5/19). [4] - أخرجه أحمد (6713) و(6759) وأبو داود رقم (2834) و (2835) و (2836) ، والترمذي رقم (1516) ، والنسائي (4212) و"الدارمي" 1974 في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية، وباب كم يعق عن الجارية، ورواه أيضاً أبو يعلى:ج8/ص108 ح4648 والحاكم (7591) وابن حبان(5310)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. [5] - أخرجه البخاري (5072)، ومسلم (1427)..


التعليقات