• تاريخ النشر : 25/05/2016
  • 341
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز للزوج أن يوصي زوجته التي في عصمته الآن ووالديها بأضحية يضحى بها يشتركون فيها أم أن هذا يدخل في الوصية للوارث ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الوصية الوارث هو أن يُملكه، أما إذا كانت الوصية مثلاً من الأضحية فهذه المقصود منها البر، والمقصود منها الصلة، وليس المقصود منها الوصية بالمال، فلو وصى مثلاً بأضحية أو نحوها فالمقصود منها البر والمقصود منها النفع والأجر والثواب،  إنما الذي لا يجوز هو أن يوصيَ بعين مال أو نحو ذلك فهذا هو الذي قال النبي : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" [1] أما يتعلق بالنفع في الآخرة فهذا لا بأس به إنما الذي وقع فيه الخلاف هو أن يوقف عيناً على الوارث هذا هو الذي وقع فيه الخلاف . نعم.


[1] - أخرجه أحمد (22294) ؛ وأبو داود (2862) ، (3560) ؛ والترمذي (2120) ؛ وابن ماجه 2/ 905 (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد روي من طريق غيره من الصحابة ، انظر تلخيص الحبير 3/197.


التعليقات