مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم اللحوم المستوردة من البرازيل والهند وأمريكا، مع ذكر الدليل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:5]، وأجمع العلماء من حيث الجملة على هذا، لكن ذهب جمهور العلماء إلى الأئمة الأربعة أنهم إذا لم يذبحوها على الطريقة المشهورة يكون كالميتة وإنه لا يحل، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾[البقرة:173]، ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[النحل:115]، هذا بحث آخر، لكن إنما يتعلق بالإهلال، إنما إذا كانت إذا علم أنها تصعق وتموت، ثم بعد ذلك، ربما قطعوا رؤوس هذه الذبائح بعدما تكون ميتة، وعلى ذلك فالجمهور يقول: لا تحل؛ لأن ذبيحة المسلم لو لم يزكي ذبيحته، فإنها لا تحل فاليهودي والنصراني من باب أولى، وجاء عن بعد السلف أن الله أحل ذلك وهم يعلمون، أن الله أحل طعامهم، وهم على حالٍ محرمة، لكن من أهل العلم  من حمل ذلك على أنهم ربما ذكروا عندها بعض الأسماء وأهلوا لبعض الأسماء، أما أن لا تزكى هذا وقع فيه نزاع، كذلك إذا ذكر عليها غير اسمه -سبحانه وتعالى-.لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾[الأنعام:121]،  وبالجملة على الإنسان أن يحتاط، مادام أنه في سعة، وليس في ضيقٍ من أمره ويمكن أن يجد سواه من الطعام الذي لا شبهة فيه، فهذا هو الواجب عليه.


التعليقات