• تاريخ النشر : 03/01/2017
  • 263
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل خدمة الرجل واجب أو فرض على المرأة في الإسلام؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; كأنه يقصد خدمة الزوجة لزوجها هل يجب عليها ذلك أو لا يجب عليها، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فإما أن يكون لا يجب عليها الخدمة وإنما الواجب عليها ما ترآى بينهما في العقد ما يتعلق بالفراش وما أشبه ذلك ومن أهل العلم من قال كما قال الله { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة:228]. وقال سبحانه وتعالى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } [النساء:34] ومن تمام القوامة أنها تقوم بالخدمة المعتادة وهذا هو الأظهر لكن يكون بالشيء المعتاد في الشيء الذي لا ضرر فيه ولا مشقة فيه وتكون الخدمة له على وجهٍ لا مشقة فيه، وقد ثبت في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام خادم فجاء عليه الصلاة والسلام إليهما إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وجلس بينهما في الفراش ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم تسبحان ثلاثًا وثلاثين وتحمدان ثلاثًا وثلاثين وتكبران ثلاثًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم.(1) وجاء في رواية عند أهل السنن أن علي رضي الله عنه قال:" إن فاطمة كنست بيتها حتى اغبرت ثيابها وجرت حبلها حتى مجلت يدها"(2) يعني مجلت من جهة انتفاخ وتجاعيد في اليد من جر الدلو للماء الذي يستعملونه إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما "وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ، لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ"  فَرَجَعَا، "(3) والمعنى أنه قرر عليها الخدمة عليه الصلاة والسلام، والمعروف من هدي الصحابيات رضي الله عنهن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة أم سلمة مع بنيها وكذلك(4) زينب مع بنيها امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: يا رسول الله هل لي في بني أجرٌ إن أنفقت عليهم قال:نعم لك أجر ما أنفقت عليهم (5) قال هذا والمعروف من هدي الصحابيات رضي الله عنهن لكن ما يكون بالمعروف، لا على الوجه الذي يكون به مضرة فإن هذا لا يجوز للرجل أن يحملها ما لاتطيق، فإن كان شيء فيه مشقة فعليه أن يخدمها خادمًا بقدر ما يستطيع { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } [البقرة:236] يعني بمعنى أن الغني على قدره والموسع على قدره والفقير على قدره والمتوسط على قدره وذكر العلماء أن باب النفقة أقسام وكذلك ما يتعلق باب الخدمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (3705) ، ومسلم (2727) (80) ،
(2) أخرجه أبو داود (5062) ، والترمذي (3408،3409).. (3) أخرجه أحمد (838). (4) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا، أَفَلِي أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " أخرجه البخاري (5369) ومسلم (1001). (5) وأخرجه أحمد (16086) والطبراني في "الكبير" 24/ (666).


التعليقات