ما حكم عمليات التجميل وخاصةً التي تجرى للأنف وغيرها من الجسم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
عملية التجميل فيها تفصيل كثير لأهل العلم, لكن هي من حيث الجملة على قسمين:
النوع الأول: ما يكون من باب التداوي والعلاج, فهو من باب الضرورة؛ يعني المراد الحاجة الذي يجوز معها التداوي, فهذا إذا وجد المبرر لها فلا بأس, مثل إنسان أصابه حروق من حريق أو حادث ونحو ذلك فتشوه شيءٌ من بدنه فاحتاج إلى عملية تجميل لإزالة هذه الحروق، هذه في الحقيقة لا يعتبر تغيير من خلق الله إنما هو علاج وتداوي، وإن اجتهد في إعادة هذا الموضع من البدن إلى حاله بمعالجة هذا الموضع, وكذلك نوع آخر منه, ما يكون مع الإنسان حال ولادته, كما لو ولد وله أصبع زائد, أو مثلًا زائدة ناتئة أو نحو ذلك أو أصابعه ملتصقة فيمكن أن تجرى العملية ولا ضرر في ذلك ونحو ذلك, فهذا من باب التداوي والعلاج ولا يعتبر تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إما شيء طارئ كما سبق فيمن يصيبه هذا بحادث أو حريق, أو يكون على غير الخلقة المعتادة لوجود مثلًا شيء زائد في الإنسان ونحو ذلك لكن هذا بشروطه, فهذا لا بأس به.
النوع الثاني: ما يكون للتجمل, كما يقع من كثير من الناس وخاصة النساء, من تريد تصغير ثديها أو تكبير الثدي, أو تصغير الأنف, أو الشفاة ونحو ذلك, فهذه العمليات فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كما قال حديث ابن مسعود: (المغيرات لخلق الله)(1) وهذا قد يكون دليلًا في المسألة السابقة وهو جوازها لأنها قال: (المغيرات خلق الله), وهذا يبين أنه إذا كان على غير وجه التغيير إنما من باب التداوي فلا بأس, وقد نص العلماء على ذلك وشراح الحديث, وكذلك أيضًا في هذا الباب حديث عرفجه بن أسعد قال: «أُصيب أنفي يومَ الكُلابِ في الجاهلية، فاتَّخَذْتُ أَنفاً من وَرِقٍ، فَأَنتَنَ عَلَيَّ، فأمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن أَتَّخِذَ أَنفاً من ذهب» (2) رواه الثلاثة ، فهذا أيضًا من باب التداوي والعلاج, أما ما كان على وصف الثاني فهذا في الحقيقة فيه ضرر, وكم من الأضرار والمصائب التي أصابت من عمل هذه العمليات,
وهو في الحقيقة نوع من الترقيع يعود إلى حالٍ أسوء من الحال التي كان عليها قبل العملية, والذين يسوون الشد أحيانًا بعض الشد يسبب ترهل في البدن وتساقط الجلد والضرر الواقع ففيه أمران: