يقول السائل : ما حكم التصوير ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
التصوير مما كثر فيه كلام الناس من جهة تحريمه مطلقًا أو جواز بعض أنواع التصوير مثل التصوير بالجوالات أو الكاميرا أو نحو ذلك هل هي داخلة في التصوير أو ليست داخلة في التصوير؟
هذا موضع خلاف من أهل العلم في هذا الوقت خاصة مما استجد من آلات التصوير، من أهل العلم من منع مطلقًا وقال أدلة عامة في التصوير، "كل مصور من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"(1) وهذه الآلات وقع فيه خلاف هل هو يسمى تصوير أو ما يسمى تصوير رقمي بالجوالات أو حبس الظل بالكاميرا ونحو ذلك من ما يكون يصدر بعض الذبذبات وهل هو يدخل في عموم التصوير أو لا؟ من أجراه قال: أن النبي أطلق r وعموم اللفظ والمعنى يدخل في هذا التصوير ومن أجاز قال: هذا التصوير يشبه ما يكون من صورة الإنسان في الماء أو صورة الإنسان في المرآة ونحو ذلك.وهذا قول قد يقوى إذا ثبت ذلك، لكن الفرق بين هذه الصور أن الصورة في المرآة والصورة في الماء لا تبقى تذهب، يعنى هي كالخيال حقيقة، يعنى ليست صورة هي كالخيال للإنسان ويذهب بعد ذلك، أما هذه موجودة يمكن تنقل من مكان إلى مكان إلى غير ذلك هي موجودة هذا فرق فإلحاقها به مختلف، ولهذا لم تدخل في نهي r عن التصوير يعنى نقول بالإجماع أن المرآة لم تدخل بلا خلاف، والصورة في الماء لا تدخل في عموم الأخبار بالإجماع هذا واضح من جهة الصورة في الماء هذا واضح، أما المرآة فهي موجودة في عهد النبي r والنبي يتكلم بالكلام العام ويعلم أن بعض الصور أن بعض أفراده لا تدخل، أن بعض أفراده غير داخلة فلا يقال أنها خرجت، ثم وقع الخلاف فيها ويتجاذبها أصلان: الأصل الأول هل تدخل في عموم التصوير من جهة أنها صورة وأن مسمى الصورة شامل لها من جهة اللفظ، أو لا تدخل لأنها من جهة المعنى تختلف عنها، وهي من المسائل المشتبهة فلذا إذا احتيج إلى ذلك لا بأس به خاصة التصوير الذي يصوره الإنسان مثلاً يريد أن يثبت شيئًا أو أن يحفظ شيئًا فلا بأس من ذلك من الأشياء التي يحتاجها وإن كان الإنسان موضع حاجة فهذا لا ينكر على من فعلها لأنها أمر يمكن أن يقال أنه من المشتبهات ويمكن أن يقال دون ذلك فلا يجزم بمنع ذلك، والكلام في هذا كثير والتنازع كثير، التمثيل لها كثير لكن ما هناك دليل يفصل بين فلهذا من احتاط في هذا فهذا حسن ومن وضع فيه فلا ينكر عليه لكن لا ينبغي الإكثار منه، بعضهم يصور كل شيء، كل شيء أمامه حتى يشغله فيدخل في أمور أخرى وهو دائرة المباحة التي تشغله، تشغله ربما أحيانًا في صلاته، عن أمور من المهمات فإذا وصل هذه الحال لا شك تقوى الشبهة أكثر، وقاعدة الشريعة أن الشيء إذا أفضى إلى أمور من ما يكون قريب من المحرم فيشتد من هذه الجهة، من جهة إفضاء إليه وأنها دليل عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، يُكَلَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " أخرجه البخاري (5963) ، ومسلم (2110) (100) ،