السؤال: أخذت بكالوريوس وأريد أن أدرس في جامعة العلوم الإسلامية لكن تبعد عن بيتي ثلاث ساعات فهل يجوز أن أسكن في المدينة الجامعية ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الجواب: امرأة تسأل عن إقامتها وحدها في البلد الذي فيه الجامعة، لا بأس أن تقيم المرأة في البلد الذي سافرت إليه وحدها لأن المحرم يشترط للسفر لكن ينبغي أن يعلم أنه لابد أن تأمن على نفسها في هذا المكان وكذلك الإقامة أو البيتوتة وحدها وكذلك الرجل إذا كان يبيت وحده نعلم أنه ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال (( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبٌ بليل وحده))(1) كما رواه البخاري عن ابن عمر وهذا في السفر وجاء رواية عند أحمد بسندٍ ظاهره الصحة أنه" نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده: (2) وهذا إذا كان في الرجل فالمرأة من باب أولى وهذا إذا كان في حال الإقامة في حال السفر من باب أولى مع أنه ينهى عن الإقامة في بلده وحده كذلك ففي البلد الذي سافر إليه يكون النهي أكد لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر الثابت هو رواية البخاري أنه نهى أن يسير الراكب وحده أما رواية النهي عن البيتوتة وحده هذه رواية مما يظهر أنها شاذة لأن أكثر الرواة لم يذكروها وهم مجموعة من الثقات منهم وكيع ومنهم سفيانبن عيينة وأبو نعيم وغيرهم من الأئمة الكبار ولم يذكر هذه الزيادة إلا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد وهو إن كان ثقة فتكلم فيه فهذه الرواية على طريقة بعض أهل العلم تكون شاذةً وهذا هو الأقرب ويكون النهي في السير وحده والسفر وحده قد ورد فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس بسندٍ مقارب ((أن رجلاً خرج وحده فتبعه رجلان ثم تبعهما رجل فلم يزل بهما حتى طردهما عنه ثم جاء هذا الرجل الذي طرد الرجلين إلى ذاك السائر وحده فقال له أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل إنا في جمع زكاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا إليه قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة وأن يخلو الرجل بمكان)) (3) نهى عن الخلوة وهذ المراد به في السفر وهذان الرجلان والرجل الذي تبعهما من الجن كما هو ظاهر الخبر فالمقصود أن النهي جاء عن أن يسير وحده أما البيتوتة فالأولى للإنسان ألا يكون وحده هذا الأولى إلا عند الحاجة ويكون في حق المرأة من باب أولى وخاصة إذا كانت في بلد ليس بلدها سافرت إليه كما في هذه الصورة وعند الحاجة فلا بأس لكن بشرط الأمن وبشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة فما كان موضع حاجة ففي هذه الحالة لا كراهة والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (5548) ، ومسلم (1211)
(2) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ( 5650)
(3)أخرجه أحمد (2719) والبزار (2022 - كشف الأستار) ، وأبو يعلى (2588).