يقول السائل : رجل تزوج بامرأة بدون إذن وليها وقد دخل بها وبعد رضا الولي تم العقد من جديد، ما رأي فضيلتكم في هذا الزواج؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة بغير إذن وليها، «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»(1). والأدلة كثيرة على هذا المعنى (2)،
وإذا كان وقع بغير إذن وليها فالواجب هو أن يجدد النكاح بإذن وليها، وواجب على الإنسان أن يجتنب هذا حتى يجدد له النكاح، وإذا كان كما ذكرت أنه بعد ذلك زوجها الولي بباقي الشروط بالشاهدين وجدد عقد النكاح على هذا الوجه الشرعي في هذا يكون تصحيح لما تقدم، والذي وقع منكم إن كان على سبيل الجهل ففي هذه الحالة يعفى عنكم هذا الفعل، ولو فرض أنه حملت وجاءت ذرية فالحمد لله الذرية ذريتك والأولاد أولاد، وما دام أنكم راجعتم الحق، وحصل تجديد النكاح فالحمد لله رجعتم إلى للواجب عليكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبوداود ( 2083 ) والترمذي ( 1102 ) وابن ماجه( 1879 ) عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ).
(2) مثل حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ( 1 / 318 ).