• تاريخ النشر : 05/05/2016
  • 248
مصدر الفتوى :
field_56bca58baf2e4
السؤال :

field_56bca689c66ef

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ولو توفي زوجها بعيداً عنها، قال عليه الصلاة والسلام:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب"(37) في قصة امرأة أخت أبي سعيد لما توفي زوجها، هذا هو الواجب عليها، لكن يجوز للمرأة السفر للضرورة، مثل امرأة توفي زوجها وفي هذا المكان تستوحش أو المال الذي عندها سوف ينقضي فلا بأس في ذلك وجاءت في هذه آثار(37)، ولو أنها شق عليها ذلك وتضررت وتألمت لأن زوجها مات بعيدا عنها، وتريد أن تراه ولو منعت يحصل لها ضرر في هذه الحالة تنزل منزلة المريض، وربما المرض النفسي هو أشد من العضوي فيجوز لها الخروج  والأحوط أن تجتهد إن أمكن أن تسافر بالنهار وترجع بالنهار، ولا تمسي ولا تبيت في البلد، فإذا يمكن أن تسافر من أول النهار وتشاهد زوجها ثم ترجع في نفس النهار ولا تبيت فهذا أيسر وأسهل من جهة على أن المرأة الحادة أو المطلقة البائن يجوز لها أن تخرج نهارا لحاجتها لقول النبي عليه السلام لخالة جابر:" اخرجي فجدي نخلة تنفعي نفسك وتصدقي"(38).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (37) عَنْ فُرَيْعَةَ ابْنَةِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّها جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ إِخْوَتِهَا ، فَقَالَ : " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " .  أخرجه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3528) وابن ماجة (2031) وأحمد في المسند  (26546) وابن حبان في صحيحه (4292). (38) عن مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا، فَقَالَ النَّبِي، صلى


التعليقات