هل إذا كان المرء يحمي أهله ويدفع عنهم الشر أجره كبير؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
لا شك أن من يحمي أهله فإنه يؤجر بذلك، والمؤمن يؤجر على كل شيء من أمور الخير، حتى الأمور المباحة التي يستعين بها على الطاعة يؤجر عليها، والمؤمن يؤجر في أموره الخاصة التي تخصه هو في ملبسه ومشربه ومطعمه حينما يريد الإستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتجمل بنعمه سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أنه يؤجر في الدفع عن أهله، وإذا كان يؤجر على ما ينفقه على أهله، لأنه يؤجر على ما يطعمه أهله حتى اللقمة تضعها في فيّ إمرأتك، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصدقة التي يحتسبها في النفقة على أهله هي له صدقة كما في الصحيحين(1) من هذا المعنى، ودفع الشر الضرورة إليها أشد وضرره أشد، فكانت الضرورة إليه إضافة إلى أولاده أشد، لأنه قد يريد أن يعتدي عليهم أحد فيدفع عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (2) ، في صحيح مسلم" أن رجل قال يا رسول الله إذا جاءه من يريد أخذ ماله فليقاتله، وقال يعني أعطي له، قال لا تعطيه مالك، قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني فقال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار"(3)، أمره بالقتال بالدفع عن المال، فالدفع عن الأهل والعرض أكد وأجزم، ولهذا يؤجر لأن هذا فيه تحقيق لهذا الأصل العظيم، وهذه الضرورة من الضرورات الست، التي ذكرها العلماء وهي صيانة العرض، وكذلك الضرورات الأخرى التي جاءت الشريعة بصيانتها، فلا شك أن الأجر فيه عظيم، والنفع المتعدي في صيانة وحماية لأهله وأولاده فيجتهد المرء، لكن عليه أن يراعي الأمر في هذا، والعلماء ذكروا أحكام في هذا، وفرقوا بين حال الفتنة وحال الأمن والسلامة، والأدلة الدالة على هذا المعنى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ " . أخرجه البخاري رقم (2588) ومسلم رقم (2163).
(2) أخرجه البخاري رقم (2480) ومسلم رقم (142).
(3) أخرجه مسلم رقم (205).