• تاريخ النشر : 01/06/2016
  • 234
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي المطيعين لي البارين بي بعطية دون إخوانه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
 الأصل وجوب العدل بين الأولاد؛ لما في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(1)، والحديث له روايات كثيرة، والعدل بين الأولاد واجب، هذا هو الأصل في العطية وكذلك أيضاً في المعاملة، وما أشبه ذلك مما يكون في قدرة الرجل وطوعه، وتخصيص أحد الأولاد إن كان على غير وجه المحاباة في سبب اقتضى ذلك، فهذا لا بأس به، إن لم يكن حيفاً أو ميلاً إنما لأمرٍ يدعو إلى فضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال، مثل أن يكون أحدهم منصرفاً للعلم فيحتاج إلى نفقة وتشجيع في توجهه لطلب العلم، فيخصه بمال، لأجل أن يعينه على سلوك هذا الطريق، فيكون حثاً له وتحفيزاً له وعوناً له على طلب العلم، لا من جهة ما يخصه به من المال، ولا من جهة أنه يرى أن والده أو والدته يعينانه على سلوك هذا الطريق فيكون أدعى لإقباله وأدعى لطمأنينة نفسه، وكذلك أيضاً فيه فائدة أخرى وهو حث بقية إخوانه وأخواته على سلوك هذا الطريق وكذلك لو كان قائماً بخدمة أبيه أو القيام عليه أو بخدمة والدته ونحو ذلك من الأعمال الطيبة التي يشكر عليها، وإن كان هذا أمراً في الأصل يجب على أولاده، لكن حينما يقصر بعضهم في هذا العمل العظيم، ويقبل أحدهم طوعاً وإقبالاً براً بوالديه، مع إعراض البقية، فيكون إعطاؤه من هذا الباب عوناً له على عمل الخير وحثاً له على الإحسان عموماً، لا على الإحسان خصوصاً بل عموماً، فهذا من الدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أبواب الخير وأبواب الدلالة على الخير، فليست العطية هذه على سبيل الحيف والميل، وكذلك يجوز التخصيص لسببٍ عارض أن يكون أحدهم محتاج أو فقير وله عيال، ويحتاج إلى شيء من المال وبقية إخوانه وأخواته هم مستغنون فلا يحتاجون، فلا شك أنه في هذه الحال محتاج، فلا يضطره إلى أن يسأل الناس أو أن يأخذ الزكاة من هنا و هنا، ومادام والده مستغنٍ وإخوانه أيضاً مستغنون فتكون عطيته في هذه الحالة كالأمر المتعين، وذلك أنه لو احتاج أحدٌ من غير أولاده فأعطاه لكان أمراً حسناً فولده أولى بذلك، فكانت هذه العطية ليست على سبيل الحيف والميل، إنما الذي يُمنَع حينما يستوون في باب العطية، فيخص أحدهم بعطيةٍ دون سائر إخوانه بلا سببٍ موجبٍ لها.  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (2587) ومسلم رقم (1625)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.


التعليقات