يقول السائل : هل يعتبر من أرضعته جدتها محرمًا لها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الجدة إذا كانت سواءً من قبل الأم أو من قبل الأب، فإذا أرضعت جدتك امرأة فإنه في هذه الحالة بمنزلة أولادها، فإذا كان مثلا من جهة الأب، فإنك تكون في هذه الحالة أخًا لجميع أولادها، أخًا لأبيك وأعمامك من جهتها، وإن كان من جهة الأم فتكون أخًا لأخوالك، فتكون كواحد منهم، ويكون الأولاد كما أنهم أولاد إخوة أبيك، فكذلك أيضًا أولاد إخوتك أنت، فيحرمون عليك ما يحرمون على أبناء عمك من جهة النسب، يحرمون عليك لأنك كنت أخًا لعمك من جهة الرضاع، فهو عمك من جهة النسب، وهو أخوك من جهة الرضاع.