مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : ما حكم إخراج الزوجة نصف راتبها لأسرة فقيرة دون علم زوجها لأنه ميسور مادياً ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; المرأة مسئوليتها كاملة وولايتها على مالها كاملة كالرجل لا تسأل عن التصرف؛ إلا إذا طرأ أمر عليها، كونها سفيهة مثلاً  كالرجل سواءً، مادامت أنها رشيدة بالغة فتتصرف في مالها وخاصة مادام التصرف على مثل هذا الوجه، والله عز وجلّ أمر بذلك في كتابه  وأمر بالحث على الصدقة، ودلّ عليها عموم كلام النَّبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»[1] ولم يقل لماذا لم تستأذنيني وفي رواية عند النَّسائي قال: (أفَلا تَفْدِينَ بِهَا بِنْتَ أخِيكِ، أوْ بِنْتَ أُخْتِكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ؟)[2] وكذلك ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء وأمر بالصدقة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام  أن ومما يستأذنَّ أزواجهنَّ أو أوليائهنَّ3، بل أمر عليه الصلاة والسلام  بالصدقة عموماً،. وكن يعطين قروطهنَّ، وهذا كما تقدم تصرفٌ تامٌ لعموم الأجيال، وورد مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود : (لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)[3] ،بمعنى أنها لا تتصدق أو توزع شيئا من مالها إذا ملك زوجها عصمتها ،  وظاهر إسناده السلامة وبعض أهل العلم يرى أنه شاذ، وأشار الشيخ ابن باز رحمه الله إلى شذوذ هذا الحديث ورحمه الله كثيراً ما لا يعول على مثل هذه التأويلات الضعيفة ويحكم بالشذوذ على مثل هذه الأخبار مثلما حكم بالشذوذ على حديث الخاتم من حديث عبد الله بن بريدة الحصيب في الخاتم من حديد وأنه حلية أهل  النار[4]، قال: مخالف للصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي: « اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ »[5] كذلك هذا الخبر إما أن يكون شاذًا أو يكون كما قال مالك وجماعة هذا في الثلث. والصواب: تتصرف في مالها تصرفاً تاماً، إنَّما يحمل هذا على طيب النفس بينها وبين زوجها أو طيب العشرة ومشاورته في مثل هذا الأمر خاصة إذا كان زوجها لا يُخالفها، ويبقى الحديث على الخلاف، لكن المقصود الأدلة الدالة الواضحة على أن لها التصرف وخاصة في هذه الوجوه الحسنة الطيبة.



[1] - أخرجه  البخاري (2452)  ومسلم (999) . [2] - أخرجه النسائي في سننه الكبرى (4933). 3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِطْرٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلالٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: " تَصَدَّقْنَ " فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا، وَسِخَابَهَا. أخرجه  البخاري (98)  ومسلم (885) .
[3] - أخرجه أحمد  (7058). وأبو داود (3546). وابن ماجه  (2388). و"النَّسائي في السنن الصغرى"  (3756)، وفي "الكبرى" (6555). والحاكم (2299). ([4] )  أخرجه أحمد (6518) والبخاري في الأدب المفرد: (1021) وأبو داود: (4223) والترمذي (1785) النسائي (المجتبى): (5195).   [5] - البخاري (5029) ؛ ومسلم (1425).


التعليقات