يقول السائل عن الزوجة التي لا يصلي زوجها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
لا شك أن هذه مصيبة, وهو أن يكون زوج المرأة لا يصلي وهذا هو الذي يقع السؤال عنه كثيرًا, وهو أن تشتكي المرأة حال زوجها, وإن كان واقع أن يشتكي الرجل حال زوجةً لا تصلي, وهذا في الحقيقة واضح بين, وفيه بيانٌ لقوامة الرجل, وذلك أن صلاح الرجل في الغالب له أثر في صلاح زوجه وأولاده واستقامة زوجه وأولاده, فهو أهل القوامة والولاية والرعاية ؛ ولذا كثيرًا ما يقع الشكاية من النساء فتكون في عذاب من هذا الزوج الذي لا يصلي وخاصة إذا كان سيء الأخلاق وكان يؤذيها وكان لا يتحمل منها نصيحة, وربما يكون واقع في مصائب أخرى وبلايا أخرى وهذا لا يستنكر لمن ترك الصلاة والعياذ بالله, فعلى المرأة في هذه الحال إذا كان زوجها لا يصلي أن تجتهد في نصحه وأن تجتهد في الابتعاد عنه؛ لأن الذي لا يصلي كافر من حيث الجملة على الصحيح, وإن كان الشخص المعين الرجل الذي لا يصلي لا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة التي تقوم على أمثاله لأنه ربما يكون جاهلًا أو مقلدًا أو نحو ذلك, فلا نحكم عليه بالكفر حتى تظهر الحجة ويبين له الأمر, فإذا تبين الأمر وقام الدليل عليه في هذه الحالة حكم بكفره، فمادام هي تعلم ذلك يجب عليها أن تتوقى من هذا الرجل وأن تجتهد في نصحه فإن صلى فالحمد لله, ثم نقول هذا يختلف الحال كون الزوج لا يصلي؛ إن كان لا يصلي أصلًا هو لا يصلي حال الزواج, فهذا هل يصح عقد النكاح أو لا يصح؟ جمهور العلماء يرون صحته من الفقهاء المتأخرين, ومن أهل العلم من يقول لا يصح لأن تارك الصلاة كافر ولا يحل لمسلمة أن تنكح كافر, كما قال سبحانه وتعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾([1]),
وقال سبحانه: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾([2])
كذلك أيضًا المرأة لا يجوز لها كما أن الرجل لا يتزوج الكافرة إلا من كان من أهل كتاب فكذلك المرأة لا يجوز أن تتزوج أي كافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب وهذا بإجماع المسلمين, والحال الثانية يعني لا يصليان جميعًا فإن كان كافرين كفرًا أصليًا فهما يعني على نكاحهما على الصحيح على تفصيل المذكور لأهل العلم, وكذلك على الصحيح يلحق بهما إذا كانا مرتدين، هو مسلم في الأصل لكن وقع في أمر يوجب الكفر وكذلك هي فنكح على هذا هما جميعًا لا يصليان في هذه الحالة هما استويا في ذلك فإذا تابا وصليا وتركا موجب الكفر فإن النكاح صحيح, وإن كان حال عقد النكاح يعني كان مسلمين ثم حصل موجب الكفر بعد عقد النكاح فالنكاح صحيح, وفي الصورة الأولى وهو ما إذا عقد عليها وهو لا يصلي أو عقد عليها وهي لا تصلي كما تقدم هل يجب أن يعادل كان الرجل جاهلًا بالحال فالأظهر والله أعلم لا يجب أنه يجدد عقد النكاح في هذا لأن الخلاف في هذا كثير عند أهل العلم والخلاف فيه قوة عند أهل العلم, وجمهور الفقهاء المتأخرين يرون أن تارك الصلاة وإن كان وقع في جرم عظيم وكبيرة عظيمة أعظم من كبائر الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك من الكبائر إلا أنهم لا يكفرون بذلك خاصةً إذا كان تقلد قول من يقول بعدم كفره يكون في هذه الحالة أيسر فيكون الواجب على المرأة أن تجتهد في نصحه وأن تتقي الله سبحانه في نفسها بأن لا يقربها مادام على هذه الحال احتياطًا لقول من قال أنه يكون بذلك كافرًا فإن من بقائها مع من لا يصلي مصيبة عظيمة فتجتهد في فراقه إن لم يتب فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها ويفتح لها أبواب الخير.