• تاريخ النشر : 03/06/2016
  • 228
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز للمطلقة البائنة الخروج من بيتها؟ جواب:

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; نعم يجوز على الصحيح, إنما التي لا تخرج الرجعية؛ يعني الخروج المطلق الخروج المستمر؛ أما خروج الرجعية الخروج لحاجتها لا بأس أن تخرج لأنها زوجة بإذن زوجها كما تستأذن الزوجة زوجها كذلك, أما البائن فإنها كالمتوفى عنها تخرج, و جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في خالته أنها لما طُلِقًت سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأن بعض الناس منعها من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: (اخرجي فجُدِّي نخلَكِ فعسى أن تصدَّقي منه أو تفعلي خيرًا),(1) فلا بأس أن تخرج لحاجتها, خاصة خروجها في النهار, أما في الليل فتجتهد أن تكون في بيتها, ومسألة خروج المعتدة فيها كلام لأهل العلم وبالجملة حينما تحتاج إلى ذلك فهذا لا بأس به كما لو كانت موظفة تحتاج للخروج أو مدرسة فتخرج بقدر الحاجة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • (1)أخرجه مسلم رقم (1483).


التعليقات