يقول السائل : من سافر لبلاد الكفر للدراسة جاهلاً بحكم الإقامة في بلاد الكفر ثم بعد علمه بالحكم قرر الرجوع إلى بلده، فهل هي هجرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الحمد لله، لاشيء عليه ما دام أنه جهل الحكم، والسفر إلى بلاد الكفار كما قال العلماء بشروط ثلاثة مأخوذة من الأدلة، وهي محل اتفاق منهم: أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وأن يكون عنده علم يمنعه من الاغترار بالشبهات، وأن تكون حاجة ضرورة.
وبوجود هذه الشروط الثلاثة جاز السفر، ثم أن السفر له أحوال من جهة تأكده يعني هل يتأكد بقائه أم يتأكد رجوعه أم ربما يجب؟ هذه تفاصيل لأهل العلم معروف الكلام فيها، أشار إليها شيخ الإسلام -رحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك الشيخ الماوردي في الأحكام السلطانية أشار إلى شيء من هذا المعنى وأنه ربما يجب على المكلف البقاء عندما يتعين بقاؤه، لأن فيه نفعاً للمسلمين وسد ثغر من ثغور الإسلام، ولو ترك هذا البلد لتسبب في ضرر للمسلمين لأن فيه مصلحة في دعوتهم وغيره لا يسد مسده ولا يقوم بمقامه، فإن كان الأخ كما ذكر وقع في هذا الأمر وهو من غير حاجة، وسافر بغير توافر هذه الشروط، فيرجى أن يغفر الله له، وعلى هذا يرجع إلى بلاد المسلمين ويخالط أهل الإسلام وجماعة المسلمين ويشهد مجامعهم.