هل يجوز المسح على الرأس إذا دهن بعازل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
لا يخفى أن الرأس يجب مسحه كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾([1]) والنبي عليه الصلاة والسلام تواترت الأخبار عنه في صفة وضوؤه ومن ذلك: أنه كان يمسح جميع رأسه عليه الصلاة والسلام (2). قال العلماء:إن هذا في جميع الأعضاء وأن كلما يعزل ويمنع وصول الماء إلى العضو أو كذلك العازل إذا كان من ممسوح فإنه يجب إزالته, أما في الرأس خصوصًا فهذا على خلاف أهل العلم فيما يجب أن يمسح من الرأس فمن قال: إنه يجب مسح جميعًا فهو مذهب أحمد ومالك رحمة الله عليهم فقالوا: أنه لا يجوز أن يكون هناك عازل ولو كان يسيرًا يمنع وصول الماء أو ما يمسح به الرأس, ومن قال: أن الواجب هو مسح بعض الرأس على خلاف في هذا كالشافعي وكذلك أبو حنيفة رحمه الله, فإنه إذا كان هذا العازل لا يستر جميع الرأس فعندهم لا بأس بذلك وأبو حنيفة يقول: ربع الرأس, هذا إذا كان هذا العازل للزينة, اتخذ للزينة, فهذا هو حكمه من جهة يجب إزالة ما يعزل أصول المسح إلى الرأس كسائر الأعضاء, أما إذا كان العازلُ للتداوي والعلاج فهذا حكمه حكم الجبيرة في سائر الأعضاء, والمعنى أنه يجزئ مسحه خاصةً الرأس أمره أخف من سائر الأعضاء؛ ولهذا هو يمسح أصلًا, بل يمسح لو كان فوق الرأس ما يشرع مسحه كالعمامة, كذلك المرأة في المسح على خمارها على الخلاف في هذا, فأمر الرأس مبني على التوسعة من جهة أنه يمسح وأنه أيضًا يمسح ما يجعل عليه كالعمامة وهذا وإن كان أيضًا يكون في مسح الخفين لكن في الرأس الأمر أخف؛ لأنه يمسح ابتداءً, فإذا كان للتداوي والعلاج فلا بأس بذلك, ومما يدل عليه أن ما يغسل يجوز أن يمسح كما تكون لو كان عليه جبيرة فاحتاج إلى مسحها فإنه يعني يمسح عليها هذا إذا تضرر بغسلها. وأيضًا ما يتعلق بهذا مسألة قد تأتي أيضًا وهي المسح على الرأس إذا كان عليه عازل آخر كالحنة, أيضًا ما ينبه إليه أن بعض ما يوضع على الرأس من عوازل نوع من ما يدهن به فإن كان أيضًا هذا يتخلل الرأس وينزل إلى داخل الرأس فهذا كما تقدم عند جمهور من أهل العلم لا بأس من جهة أنهم لا يوجبون مسح جميعه, ويدخل في هذا أيضًا ما يتخذ للزينة ومما يستعمله بعض الشباب وما يسمى بالجُل فهذا أيضًا حكمه حكم هذه المسألة, يتخذ للزينة أو لتثبيت شعر الرأس؛ فإن كان خالي من محظور شرعي وقيل بجوازه فحكم ما تقدم من جهة أنه يأخذ على وجه الزينة أما ما كان على وجه الدواء والعلاج فلا بأس بمسحه حتى تنتهي فترة أو الحاجة إلى هذا العازل.