يقول السائل : حكم صلاة المرء في ثوب نجس ناسيا أو جاهلا وصلى العصر والمغرب ولم يدرك أن فيه نجاسة إلا بعد المغرب فماذا يعمل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان يسأل عن النجاسة في الثوب، يعني صلى في ثوب وفيه نجاسة لم يعلم بها إلا بعدما فرغ من صلاته، فصلاته صحيحة، الصحيح أن اجتنابها عند الذكر، أما عند النسيان فلا، حتى إذا علم بها ونسيها، أو لم يعلم بها أصلًا فالله عز وجل يقول: {ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، وثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داوود وغيره(1)، وحديث ابن مسعود عند الحاكم (2) أنه صلى في نعليه ثم أخبره جبريل عليه السلام بأن فيهما خبثًا ثم خلعهما في الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف صلاته بل بنى على ماصلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن أبي سعيد الخُدْري قال: بينما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ، فوضعهما عن يَسَاره، فلمَّا رأى ذلك القومُ ألقَوا نِعالَهم، فلمّا قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاتَه قال: "ما حَمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ " قالوا: رأيناكَ ألقَيتَ نَعلَيك فألقينا نِعالَنا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَراً" وقال: "إذا جاء أحدُكم إلى المَسجدِ فلينظُر، فإن رأى في نَعلَيهِ قَذَراً أو أذًى فليَمسَحهُ وليُصَلِّ فيهما".
أخرجه أبو داود(650) والطيالسي (2154)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 480، وابن أبي شيبة 1/ 417 و418، وأحمد (11153) و (11877)، وعبد بن حميد (880)، والدارمي 1/ 230، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (1017)، والطحاوي 1/ 511، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260،
(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، قَالَ : خَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ نِعَالَهُمْ ، فَقَالَ : " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى خَلْعِ نِعَالَكُمْ ؟ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرًا فَخَلَعْتُهُمَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، فَلا تَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ " وابن أبي شيبة (334) ، والحاكم 1/ 140، والبزار – البحر الزخار-(1570).