مصدر الفتوى :
اللقاء (04)
السؤال :

ما هي صفة الاستنجاء الصحيحة؟ وما حكم الاستنجاء على الحمامات الإفرنجية أعزكم الله وكيف يحصل كمال الطهارة عليها؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد , الاستنجاء صفته إذا كان الإنسان عنده ماء يكون بالماء، بإزالة الأذى حتى يقطعه، ولا حد له بالماء يزيله من القبل ومن الدبر، وإن كان ليس عنده ماء أو عنده ماء لكن أراد أن يستنجي بغيره كالتراب والأحجار والمناديل فيكون بثلاثة أحجار لما صح من أخبار في ذلك ثلاثة أحجار[1] أو ثلاث حفنات أو ثلاث مناديل مزيلة، فإن لم يزل بثلاثة أحجار وجب أن يزيد حجر رابعاً ويسن أن يزيد حجراً خامساً حتى يطهر المحل.  إذا نظف بأربعة أحجار وهكذا هذا هو صفة الاستنجاء. أما على الحمامات غير العربية فالحكم واحد لا يتغير لكن عليه أن يتوقى أن لا يكون هذا المكان فيه نجاسة، والأصل في هذه حينما يجلس فيها الأصل عدم النجاسة، لكن إن لم يعلم أن هذا المكان بال فيه من لا يتوقى من النجاسات، أما إذا كان مكان مثلاً عنده  في البيت وهم يعلمون آداب الاستنجاء، فإنه في الغالب لا تكون النجاسة في الموضع الذي يجلس فيه، ففي هذه الحال على الكرسي يكون التنظيف بالماء، منهم من يباشر الماء بأخذه بيده أو عن طريق الشطاف أو نحو ذلك، وهذا أمر معروف ومعتاد لكل من تصيبه مثل هذه الحالة، المقصود يجب إزالة النجاسة ولا يجوز الترخص في النجاسة والنَّبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان الحديث قال : (أحدهم لا يستنزِهُ منَ البولِ)[2] ،أي لا يتوقى من نجاسة بوله.




([1]) ورد في الحديث أن سلمان - رضي الله عنه - روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه " نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, أو نستنجي بأيماننا , أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار " أخرجه مسلم في صحيحه  (262). [2] - أخرجه البخاري (216) ؛ ومسلم  (292) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما..


التعليقات