هل يجوز المسح على الحناء وعلى الرأس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
جمهور العلماء يقولون: لا يجوز المسح على الحناء ونحوه بل يجب مسح الرأس مباشرة قال تعالى { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } (1) قالوا هذا هو الأصل كسائر الأعضاء الأخرى والنبي توضأ ومسح كذلك عليه الصلاة والسلام ولا شك أن قول الجمهور أحوط وهو ظاهر الأدلة وهو الثابت في الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى جواز ذلك وذكروا صورًا يفهم منها جواز المسح على الحناء قالوا ما معناه إنه ينزل يعني إلى الرأس وكأنه مأخوذ من أصل البدن وأنه لا يجب مسح جميع الرأس فإذا نزل بعد ذلك شيء من الماء لأصول الشعر فأجزأ لكن بعض أهل العلم ممن جوز ذلك استدل ببعض ما جاء من الأدلة وجعله مبينًا أو مقيدًا لما جاء من وجوب مسح الرأس على كل حال وهو ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وقال ( إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)(2) وهذا في حجة الوداع ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام منذ أحرم إلى أن تحلل فإنه أحرم في ذي القعدة في آخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام لأنه مشى يوم السبت بعد صلاة الظهر وبات في ذي الحليفة ثم أحرم على المشهور يوم الأحد بعد صلاة الظهر وسار في طريقه ثمانية أيام ثم بعد ذلك وصل مكة في اليوم الرابع يوم الأحد ثم توجه عليه الصلاة والسلام يوم الخميس إلى منى ثم يوم الجمعة إذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة في اليوم التاسع ثم بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ثم أصبح بمنى ثم بعد ذلك توجه إلى منى في اليوم العاشر وتحلل في اليوم العاشر وهذه مدة طويلة وهو قد لبد في رأسه ومثل هذا لا يتأتى منه عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الشعر فإذا كان هذا في حق الرجل ففي حق المرأة من باب أولى، فهذا الخبر حجة في هذا الباب وهو جواز المسح على الحناء حينما تضعها المرأة والجمهور يقول: لابد أن تزيله وأن تضعه لوقت ليحصل المقصود من بعد العشاء وتزيله قبل وضوئها لصلاة الفجر أو أنها تتطهر ثم تضعه على رأسها وتصلي به حتى يقع الحدث.