مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز لامرأة أن تؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إذا كانت جنباً أو تتيمم للصلاة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يجوز، من غلبه النوم واستيقظ وكان جنباً رجل أو امرأة فالواجب عليه في هذه الحالة الاغتسال، ولو طلعت الشمس، لأنه وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاةً أو نام عنها، فكفارتُها أن يصليها إذا ذكرها"(1)  فالمستيقظ وقته من حين استيقظ، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: "أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نام عن صلاةِ الفجرِ في بعضِ أسفارِه هو وأصحابُه، فما أيقظَهم إلا حرُّ الشمسِ، فلما استيقظوا أمرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بلالًا فأذَّن فصلاها، (2)يعني أنه عليه الصلاة والسلام مكث وقتاً حتى اجتمعوا، فالوقت للمستيقظ من حين يستيقظ ولو إنسان استيقظ قبل الوقت بعشر دقائق فالحمد لله، ولو أنه طلعت الشمس ما دام ليس بتفريط فأنت صليت في وقتها، ولا تتيمم، تقول أتيمم وأصلي، تقول لو اغتسلت يخرج الوقت، نقول: وقتك حين تستيقظ، إنما يتيمم لو كان الإنسان مستيقظ أول الوقت، ويعلم أنه لن يحصل على الماء إلا بعد خروج الوقت هذا يتيمم، عندنا فرق بين حالين: بين من استيقظ أول الوقت، ومن استيقظ آخر الوقت، من كان مستيقظاً أول الوقت والماء غير موجود، ويعلم أنه بعد خروج الوقت يوجد الماء، نقول: تتيمم من أول الوقت، ولا تنتظر، أما إذا استيقظ من آخر الوقت وعلم أو غلب على ظنه أنه إذا اغتسل أو توضأ خرج الوقت تتوضأ وتغتسل، ولو خرج الوقت على الصحيح هذا هو الصحيح، لأن هذا وقتك ولأنك لست مفرط، ولو فُرض أنه كان هناك تفريط عليه التوبة من هذا الفعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (572)، ومسلم برقم (1564). (2) أخرجه البخاري رقم (595) من حديث الحارث بن ربعي رضي الله عنه، ومسلم برقم (683) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


التعليقات