حكم وضع المرأة الحنة على رأسها على غير طهارة هل تمسح على الحناء إذا أرادت الوضوء أم تغسل الحناء قبل الوضوء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
تقدم في السؤال الأول وهو المسح على الدهن, لكن المسح على الحناء له حكمٌ خاص؛ وذلك أن المرأة تحتاج الحناء حتى من باب الزينة, جمهور العلماء يقولون: لا يجوز المسح على الحناء؛ لأنه عازل للمسح, وذهب الأحناف: إلى أنه لا يمنع وأنه يتخلل ولأن عندهم لا يجب مسح الرأس, فعلى هذا القول عندهم يجوز ذلك, لكن الصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس, وإذا كان به حناء هل يجوز المسح عليه؟ فيه خلاف على ما تقدم, والجمهور على المنع,
والأظهر والله أعلم هو جواز المسح على الحناء, وأن المرأة لا يلزمها إزالة الحناء, ويدل عليه كما في الصحيحين عن حفصة في قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) (1) جاء في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام, وهذا دليلٌ على أنه يجوز المسح عليه, النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يوم الأحد؛ لأنه خطب يوم الجمعة ثم خرج يوم السبت ثم بات في ذي الحليفة وأحرم يوم الأحد بعد الظهر عليه الصلاة والسلام ومن آخر ذي القعدة في خمس وعشرين أو ستٍ وعشرين وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحلل في اليوم العاشر؛ يعني بقي على إحرامه مدة نصف شهر, وكان قد لبد رأسه, وهو قال: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)فاستمر على هذه الحالة, فأخذ من هذا جواز المسح, فإذا كان هذا في الرجل في حق المرأة أيضًا من باب أولى من جهة أن الحاجة إليه آكد؛ ولأنه ربما لا تحصل المصلحة إلا ببقائه ولأنه يحصل مشقة ربما ضرر لو أمرت مثلًا بنزعه ووضعه ثم نزعه, ثم أمر الرأس كما تقدم أيسر وأخف في باب المسح حتى جوز بعض العلماء مسح المرأة على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته المرأة تمسح على خمارها هذا إذا كان مربوطًا محنكًا, بل إن مسح المرأة على خمارها أولى بالجواز من مسح الرجل على عمامته؛ ذلك لأن الستر في حق المرأة آكد, وأيضًا المرأة لو أمرت بنزع الخمار فإنه ينتفش شعرها ويحصل عليها مشقة بذلك بخلاف الرجل فإن الأمر في حقه أيسر, ثم المرأة حاجتها إليه من جهة التستر والمشقة عليها في ذلك والأمر بالتحجب في حقها أكثر بخلاف الرجل لو أمر بالنزع لا ضرر عليه في ذلك, ثم أنه قد جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها رضي الله عنها(2), فهذه المسألة فيما يظهر لا بأس بذلك, أما إذا كانت الحناء خفيف وأن المسح عليه يوصل الماء أو يوصل أثر المسح إلى الرأس فجوازه من باب أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ