مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

نقط البول والاحتلام هل يلزم منهما الوضوء ؟ أو الاستحمام ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;  أما الاحتلام ، لعله يريد المني، فهذا مبني على طهارتة ونجاسته، والأقرب هو طهارته، كما هو عند أحمد رحمه الله، والشافعية، وهو حديث فرق بين المني اليابس والرطب(1)، ومن أهل المالكية من قالوا إنه نجس، وهو أيضاً قول الأحناف، والصواب هو طهارته، وعلي هذا يتنزه منه،  ولا يضر بقاءه ولو كان يعلم به، لكنه يحسن التنزه منه،كما ثبت عن ذلك، في حديث عائشة، في غسلها ثوب النبي عليه الصلاة والسلام منه(2)، أما نقط البول فالجمهور، على أنه لا يعفي عن يسير البول؛ واختلفوا في سائر النجاسة، عندما يسيل الدم ونحو ذلك، أو قيح الصديد، عندما قارب بنجاسة، والصواب، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قول، عند مالك، في أن يسير النجاسات، معفو عنه مطلقا، سواء من البول أو غير البول، فإذا أصابه شيئاً، من البول نقطة يسيره، فهذه ما قدره أهل العلم، وهو اختيار أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يعفي عنه، لأن الأدلة لم تفرق في هذا، والاحتراز والأخذ بقول الجمهور هو الأحوط والأولي، لكن من كان مشدد على نفسه، فعليه أن يحذر، وإذا توضأ، ثم بعد ذلك ، يعني أصابه رشاش، يعني من البول، على هيئة نقطة، ربما لا تدرك أحياناً، ولا تميز بالرؤية، مثل هذا يعفي عنه، وإذا أمكن غسلها، على وجه لا يحصل له وسوسة في باب الطهارة، فهذا أحسن وأكمل.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت:كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيصلي فيه. أخرجه مسلم رقم ( 290 ). (2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه). أخرجه البخاري رقم ( 230 ) ومسلم رقم ( 292 ).


التعليقات