كيف يمكن للمرأة أن تمسح على رأسها وهي تضع الخمار خوفًا من البرد أنها لو تنزعه وتمسح تصاب بألم شديد في الرأس؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
مسح المرأة على الخمار جوزه بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله وجمهور العلماء لا يجوزون المسح على الخمار ، وكذلك لا يجوزون المسح على عمامة الرجل، والصواب أنه يجوز المسح على العمامة للأخبار الواردة من حديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري(1) وحديث كعب بن عجرة عن بلال عند مسلم(2) وكذلك المغيرة بن شعبة(3) وجاء عند أحمد من رواية بلال (امسحوا على الخفين والخمار) (4) والأدلة دالة على أنه يمسح على العمامة، وقوله والخمار هذا يشمل ما يخمر الرأس في حق الرجل وفي حق المرأة، جاء عند مسلم" أنه يمسح على الخفين والخمار"، وعند أحمد" يمسح على الخفين والخمار"، وإذا جاز هذا في حق الرجل على الصحيح الذي جاءت الأدلة فجوازه في حق المرأة من باب أولى أولاً من جهة عموم الأدلة لقوله الخفين والخمار لقوله ( امسحوا على الخفين والخمار) ومن جهة المعنى فإن المرأة أولى بذلك لأن مشروعية المسح على العمامة لأجل التيسير وحصول شيء من المشقة في نزع العمامة فإذا كان هذا بحق الرجل وعقل المعنى وهو معنى ظاهر فبحق المرأة من باب أولى من جهة الأولى حاجة المرأة بل ضرورة المرأة إلى الخمار أشد من ضرورة الرجل يعني الخمار الذي تضعه على رأسها وتجعله تحت الحنك وتلفه على رأسها فحاجتها أشد من حاجة الرجل إلى العمامة لحاجتها إلى التستر.الأمر الثاني: أن خمار المرأة يغطي في الغالب أكثر مما تغطي العمامة، الأمر الثالث: أن مشقة نزع الخمار في حق المرأة أشد من نزع العمامة في حق الرجل، الأمر الرابع: أن المرأة ربما أيضًا يترتب على ذلك مشقة عليها وربما تكون في مكان قد لا يتيسر لها نزع الخمار قد تكون مثلاً قريب من الرجال ونحو ذلك ثم أيضًا ربما يتشعث عليها شعرها فهذه معاني موجودة في حق المرأة تؤكد هذا المعنى وأنها أولى بالمسح من الرجل وإذا زاد على ذلك وجود البرد فهذه مسألة أخرى ولذا فإن بعض ما يوضع على الرأس من الأغطية غير العمامة هل يمسح عليها الرجل أو لا يمسح عليها الرجل وتلحق بالعمامة أو لا تلحق ويفصل بين ما إذا كان وضعها على الرأس لأجل شدة البرد ويشق عليه نزعها فيجوز المسح عليها دون ما إذا لم يحصل مشقة من برد ونحوه، هذه مسألة فيها خلاف أما ما تقدم من العمامة من خمار المرأة فهذا هو الأظهر وهذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها كانت تمسح على خمارها،(5) وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري. (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ) رواه البخاري (205).
(2) عن كَعبِ بن عُجْرَةَ عن بِلاَلٍ: أنَّ رسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. أخرجه مُسلم (275).
(3) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ) . رواه البخاري (182) ومسلم (274) واللفظ له
(4) أخرجه أحمد (23892).
(5) أخرجه ابنَ أبي شيبة في المصنف رقم(223).
(6)عن أبي موسى الأشعريِّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مسحَ على الجَورَبَين، وليس بالمُتَّصلِ ولا بالقويِّ أخرجه ابن ماجه (560)، وفي إسناده عيسى بن سنان القَسْملي وهو لينُ الحديث. ةاستدلوا به على جواز المسح على العمامة.