• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 203
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز حلق جزء من اللحية ؟ وبالنسبة للمرأة حلق غير الحاجب هل يجوز؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  الرجل عليه أن يعفي اللحية كما في حديث ابن عمر(1) وحديث أبي هريرة(2)، والأدلة واضحة في وجوب إعفاء اللحية، فلا يجوز التعرض لها بحلق ولا تقصير ولا نتف، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب وقال: «إنه نور المؤمن»(3). وهذا جاء من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام، والرجل عليه أن يعفي شعر اللحية وأن يقص الشارب ويبالغ في قصه، والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تتعرض لشعر الحاجبين، يعني تنتف أو تحلق الحاجبين، وهذه هي النامصة (4)، أما ما يكون بين الحاجبين فهذا شعر نبت في غير المكان المعتاد،  كذلك لو نبت لها لحية أو شارب أو نبت لها شعر في الجبهة فهذا غير داخل في النمص، ويشرع لها أن تزيله حتى لا تتشبه بالرجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن ابن عمر رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" أخرجه البخاري برقم (٥٨٩٢)، ومسلم برقم (٢٥٩). (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" أخرجه مسلم رقم ( 260).  (3) أخرجه الترمذي (2821) وابن ماجة (3721) وأحمد في المسند(6634) والبيهقي (7/310 ). (4) أخرجه البخاري رقم (5539), ومسلم رقم  (2125).


التعليقات