يقول السائل : رجل خرج منه المني وهو نائم واستيقظ عند صلاة الظهر وتوضأ وصلى فهل الصلاة صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فماذا عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان احتلم فالواجب عليه الغسل وهذا محل إجماع، وإن كان الذي خرج مذي فالواجب عليه الوضوء ويغسل ذكره ، ويغسل ما أصاب من ثيابه، وإن شك في الأمر فهل يجب أو لا يجب؟ موضع خلاف، إنما ذكر أنه خرج منه المني على سبيل الاحتلام فالواجب عليه الغسل ووضوءه لا يجزئه، فلو صلى بهذا الوضوء فصلاته لا تصح، فالواجب أن يغتسل ويعيد صلاته، وغسله في هذه الحال هل يجزئه عن الوضوء؟، فيه خلاف، فإن نوى الوضوء أجزأ عند جماهير العلماء، وإن توضأ يكون أكمل.