مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل: مريض عاجز عن الوضوء بسبب الشلل ويقوم بتوضئته ممرض كافر يغسل يديه ويمسح رأسه ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ وهل من دليل من السنة على ذلك؟ أحسن الله إليكم.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
المريض يجب عليه الوضوء عند دخول وقت الصلاة، إن كان يستطيع الوضوء بنفسه، وهذه هي السُّنة أن يعمل الإنسان العبادة بنفسه، أن يُباشر الوضوء، يُباشر الغسل بنفسه. وللمريض في هذا الأمر حالات:
الحال الأول: أن يُباشر إحضار الماء ويبُاشر الوضوء، هذه هي السُّنة، الإنسان في عباداته عليه أن يُباشر كل شيء بنفسه، ولا يوكل أحد من قريب ولا بعيد، في الماء؛ لأنها عبادة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يباشر العبادات بنفسه، وكلما باشر العبادات كلما أجر عليه مادام أنه ينوي بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى.   الحال الثاني: أن يُحضَر له الماء، لا بأس بإحضار الماء للإنسان وخاصة عند الحاجة، وربما أُحضر للنبي صلى الله عليه وسلم من الماء لأجل الغسل، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في خدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هو لا يطلب ذلك.
الحال الثالث: مباشرة غسل العضو من الغير، هذا لا يُشرع في الأصل، لا يُشرع للإنسان أن يطلب من أحد أن يغسل أعضائه، إن كان الإنسان يستطيع فهذا نوع من الترف خلافاً للسنة. لكن عند الحاجة، مثل إنسان مريض وتيسر له من يقوم عليه بذلك ، فجمهور الفقهاء يقولون يلزمه أن يتوضأ إذا وجد من يوضأه وكان هو لايستطيع بنفسه. ومن أهل العلم من قال بخصوص هذه المسألة:إذا كان المباشر لهذا العمل إنسان كافر فهذا لا يضر؛ لأن المتوضئ في الحقيقة هو المكلّف نفسه، والواجب عليه النية "إنما الأعمال بالنيات"(1) فهو حينما يتوضأ ويصب عليه الماء، أو هو ينوي وهذا يباشر فلا يضر، كما لو صب عليه إنسان لا نية له من صبي لا يعقل الوضوء، أو إنسان في حكم المجنون أو الأبله الذي لا يعقل ولا يفهم فصب عليه فهذا لا بأس به وهو ينوي هذا الشيء، فلو كان لا يستطيع غسل أعضائه بنفسه فباشر غيره غسل أعضائه فلابد للمريض هنا أن ينوي رفع الحدث بهذا الوضوء؛ لأن المقصود هو النية، فلو أنه هو نفسه غسل أعضائه وباشر غسل أعضائه بلا نية، بنية التبرك مثلا فهذا لا حكم له ولا يرفع الحدث، ولو وضأّه غيره بنية الوضوء فهذا وضوءً؛ لأن الأعمال بالنيات، بل لو أن إنسان جلس تحت ميزاب ويصب عليه الماء ولا يحرك أعضاء فصب عليه إنما بذلك غسل وجه والمضمضة والاستنشاق بالنية، ثم بعد ذلك صبَّ على يديه نوى غسل اليدين، ثم الرأس وهكذا، لكن هل يكفي أن يسيل الماء على الرأس في الوضوء أو لابد من المسح؟ فيه خلاف، وهذه لها قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وهل يجب المسح "وامسحوا برؤوسكم"(2) فهل المقصود هو البلل بالماء فإذا حصل بصبه عليه حصل بأكثر، ثم بعد ذلك نوى غسل رجليه، أجزأ الوضوء ذلك بالنية، أو سقط في بركة مسبح ثم رتب بالنية، فالمعول على مثل هذا النية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» رقم (1)وأخرجه الأمام مسلم في صحيحه في : كتاب الإمارة، رقم (1907)، بلفظ''إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى''. (2) سورة المائدة الآية (6).


التعليقات