يقول السائل : متى يجوز المسح على الخفين في الوضوء؟ وهل يقاس الجورب عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول الأصل هو المسح على الخفين فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين, عليه الصلاة والسلام، والجوارب بعض أهل العلم لا يرى المسح عليها، فالشرابات القطن والكتان والصوف والصواب جواز المسح عليها، وفي الحديث عن المغيرة: "أنَّ النبيَّ مسح على الجوربينِ"(1), تكلم بعض علماء الحديث وابن القيم يميل إلى ضعفه ويقول ما معناه لا نستدل بهذا الحديث، لكن هناك من احتج بفعل الصحابة، بما ثبت عن الصحابة، رضي الله عنهم، بالمسح على الجوارب، ثم الحديث دلت عليه السنه من جهة المعنى، وحديث ثوبان حديث جيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- : " بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سريَّةً فأصابَهُمُ البَردُ فلمَّا قدِموا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُم أن يمسَحوا علَى العَصائبِ([2]) والتَّساخينِ([3])" رواه : أحمد وأبو داود(4), والتساخين تشمل جميع هذه الأشياء، والمعنى يدل عليها، المقصود هو سترها و تسخين وتدفئتها، وإذا ظهر المعنى لا بأس من توسيعه، والمقصود هو الرخصة, وربما لو كانت ضيقت بالخفاف لكان عامة الناس؛ لا يستفيدون من الرخصة، وكان بخصوص الناس، ولهذا كان الصواب جواز المسح على الجوارب بجميع أنواعها، لكن لابد عند الجمهور أن تكون ساترة لا تشف ولا تصف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبو داود (159) ،والترمذي (99) ، والنسائي في السنن الكبرى (130) وابن ماجه (559) وأحمد (4/252) وابن خزيمة في صحيحه (198) ، وابن حبان في صحيحه (4/167). قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و أبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وقال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين ، وقال الزيلعي في نصب الراية /1 ـ 184/: حديث المغيرة رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ،
([2])العصائب: العمائم
([3])التساخين: الخفاف والجوارب
(4) أخرجه أحمد (5/277) وأبو داود (146). وفي إسناده انقطاع، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها.