من أدرك صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى فهل يقرأ الفاتحة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
من أدرك الجنازة بعد التكبيرة الأولى أو الثانية فحكمه حكم من أدرك الصلاة بعد الركعة الأولى أو الثانية، يدخل على حاله ويصلي مع الإمام، وإذا سلم قام وقضى ما فاته؛ هذا هو الصواب، وعلى هذا من جاء والإمام قد كبر التكبيرة الثانية في الجنازة فإنه يكبر معه، ويقرأ الفاتحة، مثل من دخل في أول صلاته، والذي تدركه أول صلاتك، فإذا كبرت معه بعد التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة، ثم كبر التي بعدها وأنت لم تفرغ من قراءة الفاتحة تكبر وتقطع الفاتحة كما لو كنت مع الإمام في الصلاة تقرأ الفاتحة فركع، تقطع وتركع إلا إذا كنت في آخره يمكن أن تكملها بلا تأخر؛ فهذا لا بأس به، ثم إذا سلم الإمام فإنك على الصحيح تقضي، ولا نقول تقضيه متتابعًا كما هو المشهور في المذهب، إنما نقول تقضيه مرتبًا كما تقضي المفروغة، فإذا كنت مثلاً قرأت الفاتحة ثم كبر الإمام وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كبر وسلم أنت كذلك تكبر بعدما تنتهي ثم تقول الدعاء على الميت ولو رفع على الصحيح، ثم تكبر الرابعة ثم تسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(1) فأتموا هذه الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام التحريم والتكبير، والتحليل والتسليم(2)، هذا في المفروضة وفي صلاة الجنازة، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(3).هذا كما هو في الصلاة المفروضة كذلك في صلاة الجنازة، فأنت لو تتبعت موارد لفظ الصلاة في الأحكام التي وردت في الصلاة المفروضة، حكمها عند أهل العلم في صلاة الجنازة، كذلك نقول هذه الأحكام تلحق بها، ما يقال هذا خاص بالمكتوبة دون الجنازة، أو هذا بالجنازة دون المكتوبة، فالأحكام عامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (610) ومسلم (602).
(2) حديث(مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم).أخرجه الترمذى( (3
وأبو داود ( 618 ) وابن ماجة(275) والدارمى ( (687 وأحمد فى المسند(1072) ،
وعبد الرزاق فى مصنفه ((2539وأبو يعلى الموصلي فى المسند (616)
والبزار فى المسند ((633 وشرح معاني الآثار للطحاوى.(1513).
(3) أخرجه البخاري (6954) ومسلم (227).