هل وضع قطع رخام مكتوب عليها اسم موتى حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
هذه مسألة أما إذا كان قطع رخام مكتوب عليها أسماء لموتى هذا يظهر أنه من البدع ولا أصل له، أما إذا كان كتابة الاسم على ما يوضع على القبر في الحجر والنصائب عن اليمين وعن الشمال، هذه موضع الأمر.
جمهور العلماء: على كراهية كتابة أي شيء على القبر، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. ومن أهل العلم: من ذهب إلى الجواز، وهو ابن حزم -رحمه الله- وهو قد ضعف الخبر وارد في هذا، الذي رواه الترمذي، وأبو داود والنسائي من رواية سليمان بن موسى عن جابر -رضي الله عنه- وفيه: أنه نهى عن الكتابة على القبر(1)، والحديث في صحيح مسلم(2)، نهى عن أن ينص على القبر، نهى عن تنصيص القبور، وأن يقعد عليها، وهذه زيادة.وجاء لها طريق آخر، كثير من أهل العلم يضعف هذه الزيادة، يقول: أنها بخلاف المعروف عن جابر، بدون ذكر الكتابة، ومنهم من ثبتها، وقال: إن طريقها جيد، وأنها جاءت من طريقٍ آخر. والثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عند أبي داود أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: في قصة عثمان بن مظعون، لما دفن فأخذ حجرًا -عليه الصلاة والسلام- قال:« أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» (3).وأن هذا هو المشروع الإنسان يضع حجر أو شئ يعلم به القبر؟
لكن إن خشي إندراس القبر ونحو ذلك، أو ربما ذهاب الحجر، أو اشتباه الحجر أو قد تكثر الأحجار على القبور فلا يميز فهل له أن يكتب؟ هذا محتمل خاصة مع عدم ثبوت هذه الرواية عند كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال: لا تشرع الكتابة؛ حتى ولو تثبت هذه الرواية من جهة أن الأصل أن القبر يترك على حاله، ولا يزاد عليه، ولم يعرف في سنته -عليه الصلاة والسلام- فعل شيءٍ من هذا، إنما الذي نقل عنه هو وضع الحجر، وهذه أبواب من أبواب العبادات يقتصر على ما ورد في هذا، وهذا هو المشروع، إلا عند الحاجة وأن الحجر لا يحصل المقصود ربما يقال: أن كتابة الاسم مجردة بلا زخرفة، ولا زيادة وعدم كتابة التاريخ التي تفتح الباب ربما يقال: أنه لا بأس بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ":
أخرجه أبو داود (3226) الترمذي (1052) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،، والنسائي (2027) ،
(2) أخرجه مسلم (970).
(3) أخرجه أبو داود (3206) وابن ماجة (1561) ،، والبيهقي (3/412) ، قال الألباني: حسن.