مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يقال في صلاة الجنازة على المرأة اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الحديث على عمومه هذا هو الأمر، وخالف البعض في هذا الأمر كالمالكية، والحنابلة قالوا لا يقول: اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها، والصواب، والأظهر هو ما قاله الشافعية - رحمة الله عليهم-[1]. الحديث عام، والنبي عليه الصلاة، والسلام علمهم هذا الدعاء، وسمعوه، ولم يقل هذا خاص بالرجل دون المرأة، وهذه قاعدة تنفع، وتريح في مثل هذا. خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، عندما تقدم بين يديه الجنازة، والصحابة نقلوه، وغيره من الأدعية من مثل هذا الجنس، ولم يقولوا أنه دعا للرجل دون المرأة أو غير في الصيغة، بل نقلوه على أنه دعاء مشروع للصلاة على الميت سواء كان رجل أو امرأة، وهذا هو الصواب نقول : يشمل المرأة في الدعاء لها سواء كانت ذات زوج أو ربما تكون المرأة ليست ذات زوج، يعني قد نصلي على امرأة لم تتزوج أو متزوجة لكن توفي زوجها، وهي في غير ذمة زوج فارقها في حال الحياة لم تكن مزوجة لماذا نقل به؟ هل لا نقول هذا ؟ نقوله للمرأة سواء كانت ذات زوج أو ذات زوج ففارقها مثلاً أو كذلك الرجل نقول له سواء كان متزوجاً أو غير متزوج، وعلى هذا يكون لإبدال هنا على سبيل التقدير الجعلي، لمن لم يكن له زوجة، أو لم يكن لها زوج، لو قدر أن لها زوجاً فأبدلها زوجاً خيراً من زوجها. وكذلك لو كان له زوجة، فأبدله زوجاً خيراً من زوجه لا في المرأة، ولا في الرجل، وكذلك أيضاً لو كان له زوجة أو كان لها زوج، وقلنا أبدلها زوجاً خيراً من زوجها إن كان زوجها على الخلاف الوارد في الحقيقة في هذا الباب في أن زوجها أنها ربما تكون زوجها في الحياة الآخرة بمعنى التبديل هنا تبديل الصفات لا تبديل الذوات، كما قال : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، والسَّمَوَاتُ )[2]، فالتبديل تبديل الصفات لا تبديل الذوات، وهذا التبديل في الصفات تبديل حقيقي، وهذا كما تدعو الإنسان أن يبدله الله بأخلاقه هذه أخلاق أخرى، وما أشبه ذلك، فالحديث على عمومه، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالكلمات المحكمة العامة، وخاصة في بعض الأدعية فلا ينبغي الاختصام فيها، ولا الاختصار فيها، ولا التصرف فيها فهي من أبواب العبادات التي ينبغي إطلاقها، وإبقاؤها على حالها، ولو كان هناك تخصيص أو تقييد في مثل هذا، وخاصة أنه باب مهم بل باب حاجة فالميت في حال ضرورة، وحال حاجة لكن بيانه من المهمات، وعلى هذا نقول الحديث يبقى كما هو، ونقول: اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها على التأويل، والتفسير المتقدم، وهو واضح لا إشكال فيه ولله الحمد . نعم.



([1] ) تحفة المحتاج (دار إحياء التراث العربي) ج3 ص138-141. شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص359-361 . الذخيرة (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1422 هـ- 2001 م) ج2 ص280-301. (2) [إبراهيم/48]


التعليقات