• تاريخ النشر : 30/07/2016
  • 495
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : من مات مصراً على المعصية، ما حكمه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الله سبحانه وتعالى قال: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(1)، الإصرار على المعصية ذهب الجمهور إلى أنه يلحقه بالكبائر، وذكروا في هذا أثر: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار"، وهذا حديث لا يثبت مرفوعاً إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- على الصحيح، لكن صح عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم وابن جرير، أنه سئل عن الكبائر: هل هي سبع؟ قال: إلى السبعين أقرب، لكن لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، هو ثابت عن ابن عباس، لا مرفوعاً للنبي عليه الصلاة والسلام (2)، لكن نفس الإصرار والمجاهرة لا شك أنه قد يلحقها بالكبائر، وعلى هذا نقول: أن مات مُصِر على المعصية أمره إلى الله، فهو مات مُصِر ومن مات على شيء بُعث عليه، فهو تحت المشيئة.ويسأل أيضاً عن الفرق بين الإصرار والاستحلال، الاستحلال غير الإصرار، العاصي يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مذنب ومقصر، أما المستحل –والعياذ بالله- يقول هذا حلال، الذي يستحل الزنا أعظم من الزاني بالإجماع، قد يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، ويشرب الخمر ويعلم أن شربه حرام، هذا من الكبائر، لكن يستحل الزنا هذا ردة هن الإسلام والعياذ بالله- ما دام عالم بحرمة الزناولو لم يزني، يستحل الخمر هذا ردة ولو لم يشرب الخمر.


(1) سورة آل عمران، الآية: 135 (2) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (853) والطبراني في الدعاء (1797), وابن أبي الدنيا في التوبة رقم (173)   وانظر كلام الحافظ ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم (3311 ) ففي سند الحديث داود بن المحبر متروك كما نص عليه الحافظ في التقريب , وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الحديث بعد نقله من مسند الحارث , بأنه موضوع , والحديث عند ابن أبي الدنيا مرفوعا في التوبة بسند فيه مجاهيل عن ابن عباس , وكذا البيهقي في الشعب رقم (6697) موقفا على ابن عباس وفيه من مجاهيل كذلك , والله أعلم.


التعليقات