يقول السائل : زوجتي تريد لطلاق وليس لنا أولاد وتعاملني معاملة سيئة فما حكمها ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يجوز للمرأة أن تسيء معاملة زوجها لا يجوز هذا، وإذا كان الحال كما ذكرت وأنها تعاملك معاملة سيئة فلا يجوز للرجل ولا المرأة أن يسيء المعاملة لقوله عزوجل { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء:19] والله عز وجل يقول { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } [النساء:34] فالمرأة عليها أن تحسن لزوجها وأن تجتهد ولا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير بأس، قال عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير حاجة لم تجد رائحة الجنة)(1) أو شيء من هذا وفي حديث أيضًا معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أيما امرأة آذت زوجها قالت لها زوجه من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو دخيلٌ عندك وسيأتينا ) (2) هذا إذا كان الرجل قائم بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الزوجة ومع ذلك تؤذيه أما إذا كان مقصرًا وهي كذلك فعليهما إصلاح الحال فلا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق هكذا بغير سبب، فإذا كانت المرأة لا تحب الرجل ولا ترغبه وتضيق حياتها معه فلها أن تسعى أن تطلب منه الطلاق بالتي هي أحسن لكن ليس بإساءة الخلق وإذا كان السبب كما ذكر السائل يقول السبب أنهم ليس لهم أولاد هذا شيء آخر.
هو يقول: ليس لنا أولاد إما أن يكون يعني أن زواجهم لا زال قريب أو يكون ليس لهم أولاد لأنه لم يرزقوا بأولاد إما بسبب منها أو منه أو لأي أسباب وأقول الواجب على الرجل أن ينصح امرأته وأن يذكرها بالله عز وجل فإن حسنت الحال وإلا فليفارقها وقد ييسر الله له خيرًا منها وييسر لها خيرًا منه { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ } [النساء:130].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) وقال: حسن، وابن ماجه (2055) ، والدارمي (2270) وابن أبي شيبة 5/272 والحاكم 2/200، والبيهقي 7/316 وابن حبان (4184) .
(2) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ , فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيلٌ عِنْدَكِ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ". أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1166).