يقول السائل : إذا قال لزوجته قررت فراقك لا تحزني، ولم يرد الطلاق؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا يختلف الله أعلم؛ إذا قال قررت يريد حالًا وأنه الآن يريد الطلاق يقع، لكن قررت هذا الفعل للاستقبال يعني قررت أراد بذلك الاستقبال ما أراد المضي،
إن أراد بذلك الاستقبال بهذه الحالة هو رجع إليه، وإن أراد أنه قرر ذلك بالفعل، وأنه فارقها فهي كناية طلاق. وإن أراد بذلك الاستقبال مثل لو قال إني أريد أن أطلقكي ونحو ذلك، ففي هذه لا يقع الطلاق بنية طلاق المستقبل، كذلك أيضًا لا يقع الطلاق الكناية بنية مفارقتها في المستقبل فهذا راجع إلى نيته؛ لأنها كنايات.