• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 231
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : تزوج رجل امرأة، ولما ذهبت لبيته وجد بها عيوبًا لم تخبره بها، هذه العيوب أن لها أسنان غير حقيقة بل مركبة، وعندها تجاعيد في جلدها، وعندها فتح في بطنها جراء عملية ربما تقزز الرجل، فهل لها المهر أم لا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مسألة العيب؛ العيب إما: أن يكون حادثًا. وإما أن يكون قديمًا. فإن كان حادثًا قالوا لا خيار له. لأنه حينما يكون حادثًا فإنه تزوجها على الوجه وعلى الشرع ليس فيه غش له.أما إذا كان قديمًا ولم تخبره به؛ فقول مالك وأبي حنيفة على قولين: من أهل العلم من قال أنه يرجع في مهره. ومنهم من قال لا يرجع في مهره. والقول بأن يرجع هو قول أحمد –رحمه الله- ومالك، وقال أبي حنيفة والشافعي أنه لا رجوع له في مهره؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «بما استحللت به فرجها»(1)، وأنه استحل فرجها. ومن أخذ بقاعدة؛ الشروط وأن  المسلمين عند شروطهم، وأنه يعني غرّ في هذا، فإنه يرجع على من غرّ وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أن سعيد بن المسيب تزوج امرأة ووجد عندها عيبًا؛ جنونًا أو جذامًا أو برصاء أو غير ذلك فإنه يرجع في المهر على من غره (2)، فإن كانت التي غرته فإنه يرجع به عليها، كما نقل عن عمر –رضي الله عنه-.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. أخرجه أبو داود حديث (2083)  والترمذي (1102) وابن ماجة (1879) وأحمد (24205) وقال الترمذي: حسن. (2) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضْحًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ»  البيهقي في السنن الكبرى (14219) والصغرى (2513) وزوائد أبي يعلى (769).


التعليقات