• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 252
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : من يقول لزوجته أنتِ طالق ولكن في حالة غضبه هل تقع طلقة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا فيه تفصيل: إن كان وقع منه في حالة شدة غضب شديد لا يملك نفسه حتى قال ما قال، فهذا غير مكلف؛ ولهذا قد يسب نفسه وقد يدعوا على نفسه؛ ولهذا لا يستجاب له {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ } [يونس: 11]، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته لا يجيب عبده في هذه الحال {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ } لهلك، فلهذا لا تنعقد عقوده لعدم القصد. مقابله إذا كان الغضب يسير هذا يقع بلا خلاف لأن في الغالب لا يقع الطلاق إلا مع غضب لكن إن كان الغضب يسير يملك نفسه ويستطيع إنما لم يبالي هذا يقع. موضع الخلاف الشديد ما بينهما إذا كان غضبًا شديدًا لا يصل به إلى حد أن يفقد وعيه  وتصرفه ولا يملك نفسه وليس في ابتداء الغضب إنما غضب غضباً شديداً واشتد عليه الغضب حتى صار ينفس على نفسه بالطلاق هذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم، وأيضا أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله فيه وقال: أنه لا يقع به الطلاق، وأيضا للعلامة بن القيم رسالة في هذا واختار فيه الحل الوسط أيضًا هذا القول رحمه الله.


التعليقات