• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 217
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل لابد من الولي في عقد الزواج، وإذا لم يوجد ماذا يفعل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لابد من والولي في عقد النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا نكاح إلا بولي»(1) من حديث أبي موسى الأشعري ، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ باطل، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحل من فرجها فإن اشتجروا (يعني اختلفوا) فالسلطان ولي من لا ولي له»(2) فلابد من الولي هذا قول جماهير العلماء بدءً من أحمد ومالك والشافعي. يروى عن أبي حنيفة أو عن  أصحابه أنه يصح لكنَّ قولٌ مجروح بل هو ضعيفٌ جدًا إنما عند الضرورة في هذه الحالة، وكون وليها غير موجود أو وليها مثلًا في مكان لا يمكن الوصول إليه أو امتنع بعد ذلك تنتقل إلى الدرجة الثانية يعني بحسب ترتيب العصب. لكن لو كانت امرأة في بلد ليس لها ولي مثل: امرأة أسلمت وأولياءها كفار انقطعت ولايتها منهم أو امرأة في بلد، وليس عندها من أهل الإسلام أحد أو ليس هناك من قرابتها أحد في هذه الحالة إذا كان في غير بلاد المسلمين فلا بأس أن تذهب إلى الجهات الشرعية في هذه البلد مثل المراكز الإسلامية والمؤسسات الإسلامية فهي تقوم مقام ولي الأمر في هذه الحالة فعند ذلك ينظر في أمرها، ويختار لها الرجل الصالح فيزوجونها. فإن لم يتيسر لها ذلك كانت مثلًا في مكان ليس فيه مركز إسلامي، وليس فيه أحد، وليس لها أحد كامرأة أسلمت ليس لها أحد تنظر إلى رجلٍ من أهل الإسلام ممن تثق في دينه كأن يكون إمام مسجد ونحو ذلك فتقول له: زوجني تذهب إليه وتطلب منه ذلك؛ ولهذا قال النبي: «فالسلطان ولي من لا ولي له» دل على أن من لا ولي لها فالسلطان وليها، ودل على أن من يقوم مقام السلطان له حكم السلطان فإذا كانت في مكان ليس فيه ولي؛ يعني من المسلمين ليس فيه من يقوم لها بهذا الأمر مثل ما تقدم تجتهد في البحث عن من يزوجها وييسر لها أمر الزواج؛ لأن المقصود في ذلك هو تحصينها وعفتها عن طريق الولي فإذا لم يوجد فالضرر يزال "لا ضرر ولا ضرار"(3) . ولا يمكن أن تبقى هكذا بلا زواج وربما تقع في علاقة مع رجل فاسق أو تقع في الشر العظيم فلهذا الشارع جعل هذه الحال ضرورة، والضرورات لها أحكامها بلى سقط ما يتعلق بالولي في مثل هذه الصور فله أن يزوجها ويختار لها بحضور شاهدين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1881)، وأخرجه أحمد (19518)،  وابن حبان (4077) .  (2) أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1127)، والنسائي في "الكبرى" (5373) وابن ماجه (1879)، وأخرجه أحمد (24205)، وعبد الرزاق في. "مصنفه" (10472)  وابن حبان (4074) .
(3)أخرجه ابن ماجة (2341) وأحمد (2865)، وابن أبي شيبة 7/ 256  والطبراني (11806)، والبيهقي 6/ 69  والدارقطني (4540)،


التعليقات