• تاريخ النشر : 03/01/2017
  • 249
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : ما هي شروط الخطبة قبل الزواج؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; خطبة النكاح ليس لها شيء من الشروط ، إنما جاءت أدلة تدل على مشروعيتها، يعني من أراد الزواج، فالسنة أن يتقدم بخطبة المرأة، وهو طلبها، سواء خطبها عن طريق وليها، أو خطبها إلى نفسها إذا تيسر ذلك، وشروط الخطبة التي طلبها السائل، أولا أن يكون عازمًا على خطبة هذه المرأة، حينما يريد أن يتقدم لامرأة لا يقول أتقدم إلى أي امرأة، لا، هذا يكون ربما فيه إيذاء للمخطوبة، وأيضا ربما يشتت عليه الأمر.فعليه أن ينظر ويتحرى في المرأة التي يريد أن يتزوجها، حتى يتجه فيسأل، إلا في أحوال خاصة، إنسان ليس له معرفة، ليس من أهل البلد، فيقدم على أي امرأة، هذا لا بأس به، لأنه عازم الحقيقة، لكن لابد لأجل أن تتيسر الأمور أن يكون عنده عزم، ولا بأس أن يكون عنده معرفة سابقة، فإن خطبها إلى وليها كان هو الأتم، وإن لم يتيسر فخطبها إلى نفيها فلا بأس. ثم الزواج بعد ذلك يكون عن طريق الولي، وكل هذا يكون مع الحشمة، لأنها لا زالت أجنبية، فإذا تقدم إلى الخطبة فلا بأس إما أن يراها، وهذا سنة، سواء رآها عند أهلها، أو قعد لها بطريق فرآها وهي لا تشعر، فلا بأس كما في حديث محمد بن مسلمة «إذا أوقع الله في نفس أحدكم خطبة امرأة»[1]. يعني أنه قال إذا أرادها، معناه لا ينظر أي امرأة، لا إنما إذا وقع في نفسه خطبة امرأة في هذه الحالة يستعين بالله، ثم أيضا عليه أن يتحرى ذات الدين، كما أن المرأة تتحرى من كان ذا دين وخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الترمذي، وهو حديث صحيح، وحديث أبي حاتم المزني كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"[2].


([1] ) عنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" أخرجه أحمد  (16124) و(18139) و(18140). وابن ماجه (1864). ([2] ) أخرجه الترمذي  (1084) وابن ماجه (1967). من حديث أبي هريرة، وحديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي  (1085).ولفظه: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ».


التعليقات