مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : رجل تبرأ من معتقده الرافضي ويخشى على نفسه ولا يجهر بالإسلام والسنة و يقول ما حكم بقائه ومعاشرته لأهله وجماعته وماذا يجب عليه إذا كان هذا غير جائز؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;

الحمد لله على الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، وأن يزيده إيماناً وهدى وطمأنينة وصلاحاً وسائر المسلمين، أقول أنه إذا خشي على نفسه لا بأس أن يراعي هذه الخشية والخوف، وعلى هذا يجتهد في أن يظهر الدين شيئاً فشيئاً، وعليه أن يعامل من يخالفه من قرابته إذا كان لا يمكنه الابتعاد عنهم، أو لا يمكنه أن يقوم بدينه ويخشى على نفسه من القتل، أو نحو ذلك من الأذى. في هذه الحالة يفعل ما فيه المصلحة ويجتهد، (فَاتَّقُوا 

اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ([1]) (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ([2]) ، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا) ([3]) ، لا ضرر ولا ضرار(4). ومن قواعد أهل العلم الضرر يزال(5)، بل المشقة تجلب التيسير(6)، فإذا كان في المسائل اليسيرة التي تكون المشقة فيها تتعلق بأذى يتعرض له الإنسان في بدنه وثيابه من أثر المطر ونحوه، فيخفف على المسلم في مسألة الصلاة جمعها ونحو ذلك، فما كان الأذى في ما أشد، فإنه من باب أولى أنه يخفف عنه، لكن هو يصلي ويجتهد ولا يترك الصلاة، ولو صلى في أماكن لا يجوز الصلاة فيها لأنه يختفي بذلك، فهذا هو الواجب عليه، نعم.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة التغابن : الآية (16)                                                                                                          ([2]) سورة البقرة : الآية (286)                                                                                                          ([3]) سورة الطلاق : الآية (7)  (4) حديث "لاضرر ولاضرار" أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ابن ماجه (2340)  وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "المسند" لأبيه (22778) ، والبيهقي 6/ 156 – 157 . ويشهد له حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (2341) أحمد (2865)، والطبراني (11806)، والبيهقي 6/ 69 وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 256 ، والطبراني (11576)، والدارقطني (4540)، والحديث صحيح بشواهده، وحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني (3079) و (4541)، والبيهقي 6/ 69، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 159، وصححه الحاكم 2/ 57 - 58 ووافقه الذهبي. وحديث أبي هريرة عند الدارقطني (4542)، وفي إسناده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وحديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (270) و (1037)، والدارقطني (4539) بإسنادين ضعيفين جدًا. وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" (5189). وقد صحح الحديث الحاكم 2/ 57. ومال إلى تصحيحه الحافظ العلائي كما نقله المناوي في "فيض القدير" 6/ 432، وقوّاه الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 210، والحافظ ابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 69 - 70، وحسنه ابن الصلاح كما نقله عنه الحافظ ابن رجب 2/ 211، وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (2897) وحسنه كذلك النووي في "الأربعين"، وسكت الحافظ الذهبي على تصحيح الحاكم للحديث. وحسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير". (5) الأشباه ابن نحيم: 83. الأشباه والنظائر للسبكي (1/47). (6)   الأشباه والنظائر للسبكي (1/49).  التحبير شرح التحرير(8/3847) .                                                                                                   


التعليقات