مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

تقول السائلة إذا كان عملي مختلطًا فكيف أتعامل مع زميلاتي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا كان العمل فيه اختلاط فالواجب الحذر، واختلاط الرجال والنساء فيه مصائب وبلايا، وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية إنه من أسباب الطواعين العامة وحصول الفواحش وانتشار المصائب والبلايا، ذكر هذا المعنى رحمه الله، اختلاط الرجال بالنساء إن كان على وجه يكون فيه اختلاط مع تماس بين الرجال والنساء هذا لا يجوز بلا خلاف، أما إذا كان العمل في مكان عام فالرجال في مكان والنساء في مكان وربما يحصل يعني اختلاط عارض، فهذا لا بأس به مع الحذر، مثل أن يكون مثلًا في دائرة والرجال مستقلون في قسم والنساء مستقلات في قسم، مع عدم اختلاطهم في أماكن العمل هذا لا بأس به، وكذلك أيضًا في حال الصلاة فالرجال والنساء يصلون، النساء يصلين خلف الرجال ثم يخرج النساء ثم يخرج الرجال، ولا يحصل بينهم أي اختلاط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروج النساء (1) ، أما إذا كان فيه عدم حشمة في اللباس فلا يجوز أن يقر الرجل على مخالطة النساء ولا المرأة على مخالطة الرجال لما ورد من نصوص(2) في هذا الباب، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا سَلَّمَ، قامَ النِّساءُ حين يقضي تَسْلِيمَهُ، ويمكُثُ هو في مَقَامِهِ يسيراً قبل أنْ يقومَ. ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساءُ، قبل أن يُدْرِكَهُنَّ أحدٌ مِن الرِّجالِ). أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال (870). (2) عن ابن عباس رضي الله عنهما  قَالَ : قَالَ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم... الحديث أخرجه البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (1344).


التعليقات