يقول السائل : حدث نقاشا مع زوجته، كان يتواصل معها، ويناقش زوجته، فقلت لها أرسل لك ورقة الطلاق، قالت: كيفك، هنا هل يقع الطلاق؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا عزم على الطلاق، وتهديدا به، أمران هو تهديد به، يقول أرسل لك ورقة الطلاق، فتقول يعني شيء، أو نحو ذلك هذا لا يقع به طلاق، مثل إنسان لو قال سأطلقك، أو سأطلقك غدا ، أو سوف أرسل لك ورقة الطلاق، أو ما أشبه ذلك، هذا عزم على الطلاق، وليس طلاقاً، وكذلك قول هذا لا يضر، والذي من باب الوصية أن الإنسان لا ينبغي له في مثل هذه الحال أن يعالج الأمر بالطلاق بينه وبين أهله، فالطلاق ليس علاجا للمشاكل، فعليه أن يسلك الطريق الحسن، والأسلوب الطيب الذي يرضى به أهله، ويرضي عنه أهله، وبالجملة لم يقع شيء، ولم يقع إلا هذا مجرد كلام، فهذا لا يقع به شيء.