مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

السؤال رجل له بنين وبنات واشترى لكل ابن سيارة فما موقف البنات من السيارات بعد وفاته ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; القاعدة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال:" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"(1) فلا يجوز للوالد أن يفرق بين أولاده من البنين والبنات، وذكر العلماء أن عطية الوالد في حال صحته وحياته لأولاده هذا لا يكون شيئا يستوون فيه جميعا في أصل الحاجة من النفقة والكسوة فهذا لا يعطون قدرا معينا بل كل بحاجته التي تعلم له. الأمر الثاني : أن تعرض حاجة لأحدهم لو لم يعط فإنه يضطر أن يستدين فيكون أسير الدين فيكون محتاجا فإما أن يستلف وإما أن يسأل الزكاة في هذه الحالة يعطيه لقضاء حاجته التي عرضت له فأشبهت الضرورة ولا يكون عطاؤه على جهة الميل إليه فهذا لا بأس به، فإذا زالت حاجته كفت عطيته. وكذلك إذا ركبه دين فأعطاه لا بأس به، فالمحذور أن تكون العطية على سبيل الحيطة والضرورة،  كذلك هذه السيارات إن كانت عطية مبتدعة بغير سبب وليس هنالك حاجة أو كانت حاجة مؤقتة ثم استغنوا عنها في هذه الحالة يجب العدل بين الأولاد ثم العدل هنا على الصحيح يجب لظاهر الحديث خلافا لمن قال أنه مستحب، ثم العدل بأن يعطي مثلا الذكر مثل ما يعطي الأنثى وهذا هو قول الجمهور، أو العدل بان يعطي الأنثى نصف ما يعطي الذكر قسمة الله لو مات، هذا موضع خلاف بين أهل العلم يعني هذه المسألة ينبغي عدم التعجل فيها فحتى يعرف الواقع في هذه العطية فأرى أنهم يعرضونها على أحد من أهل العلم حتى يستفصل ويسأل عن هذه العطية والدافع لها هل هناك مبرر أو على سبيل الحياء، ثم إذا أعطى الوالد واحدا عطية علي سبيل الميل فالواجب عليه أن يسترجعها في حياته فإن لم يسترجعها في حياته فمات هل تتم للمعطى أو لا تتم؟ المذهب يقول يكون آثما، وهو قول أبي بطة وجماعة والعكبري واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إلى إنهم يجب عليهم أن يردوها في الميراث، ثم لو فرض على القول الآخر أنه لا يجب عليهم ذلك فإنهم يشرع لهم أن يخلصوا أباهم من هذا الإثم الذي وقع فيه فيكون سببا في التخفيف عليه، حتى ولو أن الصحيح أنهم لا يردوها؛ لأن النبي (ص) يقول:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(2) وإذا كان هذا مردودا في حال حياته ففرط فيه ثم مات فلا يسلط هذا الرد عليه بعد موته بلى إنما يؤكد وجوب الرد ويقول إن موته لا يبطل دلول النص ولا يخصصه فيجب الرد على ورثته كما هو الأظهر  والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري رقم (2587). (2) أخرجه مسلم (1718) (18) ،


التعليقات