مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

محمد من الأردن يقول حدثت بينه وبين زوجته مشكلة فقال لها علي اليمين، أو كذا أنت طالق، أو قال علي الطلاق بالثلاث ما أبغاك، ثم قال أنت طالق هذه. هل تقع خاصةً أنه يذكر أنه كان يعني معصب وزعلان؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه المسألة من المسائل الخاصة الطلاق، ومشاكل الطلاق التي تحصل بين الزوجين، وربما يكون في شيء آخر يحتاج أن تسأل عنه المرأة قد نسيه هو مثلاً أنه سبب المشكلة ما دام أنه عصب. نحسب في مثل هذا أنهم يقصدون رجل من أهل العلم يسألهما جميعا،ً ويعرف الحال تماماً، فيحضرون عنده، أو يكتبون الواقع هذا هو لكن من حيث الجملة المسألة هذه لها أحوال:-  تارةً يكون طلاقاً مرسلاً: هكذا طلاقاً مرسلاً غير المعلق على شيء لا على فعل شيء، ولا ترك شيء، فهذا إن وقع منه في حال غضبٍ شديد، لا يملك نفسه، وصار كالمجنون الذي ألجأه الطلاق إلى هذه الحالة فهذا لا يقع، فإن كان كالمغمي عليه عند الجميع، وحكا الإجماع على هذا ابن القيم، وجماعة، وإن لم يصل إلى حد الإغماء، إنما اشتد غضبه جداً، وألجأه إلى ذلك، وصار يشبه الإنسان الذي لا يملك نفسه، فاختار ابن القيم، وهو شيخ الإسلام أنه لا يقع.لقوله عليه الصلاة، والسلام "لا طلاق في إغلاق" وقوله سبحانه، وتعالى  {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة:225] مثل هذا يشبه فعله فعل من لم يكن كسبه، ولا فعله هذا إذا كان الحال على هذا الوصف. الحالة الثانية: أن يكون غضباً معتادا،ً أو غضب شديد، لكن يملك نفسه، فهو أسرع فهذا يقع، وهذا ما في خلاف في هذا. المسألة الثالثة: أن يكون هذا الطلاق معلقاً؛ مثل أن يريد منها أن تفعل شيئاً، أو أن تترك شيء، فأوقع الطلاق لأجل أن يلزمها بهذا الشيء، أو أن ينهاها عن هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين.  أما ما يتعلق بطلاق الثلاث: فإن كان قالها بكلمةٍ واحدة؛ كأن قال أنت طالق ثلاثاً، أو مطلقة ثلاثاً، أو ما أشبه ذلك، وصار الطلاق واقعاً فجمهور العلماء أجمع على أنه يقع ثلاث.  والقول المختار في هذه المسألة هو ظاهر حديث ابن عباس(1)، واختيار جمعٍ من أهل العلم أنه طلقة واحده هذا فيما يتعلق بأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة.أما إذا كان كرره ثلاثاً: ولو في مجلسٌ واحد، فهذب جمهور العلماء أن لا فرق بين جمعه، وتفريقه، وذهب تقي الدين رحمه الله، وقال، وهو قول كل من يقول إن طلاق الثلاث لم يقع. يقول: أنه لا يقع حتى يكون بعد رجعةٍ، يعني حتى يكون الطلاق هذا بعد نكاح، أو رجعة يعني لا يتكرر. المذيع: إذاً أخ محمد لابد أن تراجع المحكمة عندكم؛ حتى تعرض واقعة الطلاق يسمعوا منك، ويسمعوا من زوجتك، ثم بعد ذلك يفتونك فيها أفضل من السؤال من طرف واحد هكذا، أو رجل من أهل العلم إمام مسجد، أو غيره ممكن تعرضوا عليه هذه المسألة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرج ابن ماجه (2046) ، وأحمد في مسنده (26360) ، وأبو يعلى في مسنده (4444) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) وحسنه الألباني في " صحيح وضعيف سنن ابن ماجة "(2046(. (1)أخرجه مسلم (1472)، وأبو داود (2199)، والنسائي 6/ 145 .


التعليقات